عقود نقل التكنولوجيا وفقا للقانونين الاردني والمصري
تنص المادة (9 ) من قانون
المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية الاردني على ما يلي:-
أ. يعتبر باطلا كل نص او شرط مقيد للمنافسة يرد في عقد
ترخيص يتعلق باي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له اثرسلبي على التجارة وقد يعيق
نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة ما يلي:
1.
الزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد
الترخيص الا للمرخص ( النقل العكسي
للتكنولوجيا المحسنة ) .
2.
منع المرخص له من المنازعة اداريا او قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه
.
3.
الزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد .
ب. تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة أ من
هذه المادة بوجه خاص ما يلي :
- حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة لها .
- العلامات
التجارية .
- المؤشرات
التجارية .
- الرسوم
الصناعية والنماذج الصناعية .
- براءات
الاختراع .
- التصاميم
للدوائر المتكاملة .
- الاسرار
التجارية .
- الاصناف
النباتية الجديدة .
ان هذا النص يتضمن حكما بشان موضوع ينظم تشريعيا لاول مرة في الاردن ودون وجود ادوات تشريعية
سابقة او احكام قضائية تتصل به ، الا وهو تقييد المنافسة في عقود نقل التكنولوجيا
، مضافا اليه ايضا الشروط المجحفة في تراخيص الملكية الفكرية ، وهو ايضا ينظم
تشريعا ولاول مرة في مصر عام 1999 بموجب المواد المواد 72 الى 87 من قانون التجارة المصري لعام 1999 برغم وجود مشاريع قوانين سابقة على هذا التاريخ في مصر
وغيرها من
الدول العربية .
وقد دارت بشان موضوع نقل
التكنولوجيا وتنظيم احكامه العقدية نقاشات كثيرة وجدل واسع ولا تزال في اوساط الفقهاء والجهات القانونية
وجهات النشاط الاقتصادي في الدول العربية ، وتعكس كافة النقاشات – التي تتصف بالحدة
احيانا – وجهتي نظر رئيستين :-
الاولى تقول اننا يجب
ان نفرض اختصاص محاكمنا على عقود
نقل التكنولوجيا ، وان نفرض تطبيق احكام
قواننيا عليها ، استنادا الى ان قواعد السلوك الدولية في هذا الموضوع تقضي بذلك ، كما ان فيه حماية لمتلقي التكنولوجيا .
ووجهة النظر الثانية
تقول ان السياسة التشريعية الوصائية على عقود نقل التكنولوجيا ضارة بالمصالح
الوطنية ، ذلك ان مالك التكنولوجيا يكون دائما في مركز القوة ويرفض الاستجابة
للخضوع لاختصاص القضاء الوطني او لتطبيق القانون الوطني ، وان الخسارة في ذلك
ستعود علينا نحن بحرماننا من التكنولوجيا المتقدمة خاصة اذا كان صاحبها محتكرا ولا
تتوافر لدى غيره ، وجعل الشروط التي تخالف الاختصاص القضائي الوطني وتطبيق القضاء
الوطني ( المحلي ) باطلة هو جزاء في غاية القسوة ويعاني منه المتلقي الوطني
للتكنولوجيا فضلا عن الاجنبي ، واذا كان لا بد من
ترتيب جزاء فليكن البطلان النسبي وليس البطلان البطلان المطلق بحيث يمسك المتلقي
الوطني للتكنولوجيا العصا من منتصفها ، فيتمكن اذا كان العقد مجحفا بحقوقه من استخدام حقه في الابطال كما يتمكن
ان كان العقد محققا لاماله ومصالحه ان يجيز العقد فيزيل البطلان النسبي . ويرد على
ذلك اصحاب وجهة النظر الاولى ويقولون اننا لسنا نحن المحتاجين لاستيراد
التكنولوجيا وحدنا بل ان مالك التكنولوجيا الاجنبي هو ايضا يحتاج الى تصريفها وتصديرها اكثر من حاجتنا نحن لاستيرادها وهو
لا يعطي لنا احدث ما لديه من التكنولوجيا بل يقتصر على منح تكنولوجيا قديمة نسبيا
فيقبل فيها اي ثمن واية شروط .
وقد اثر هذا الجدل على التنظيم التشريعي لهذا الموضوع في مصر ، فبعد ان كان
مشروع القانون يقضي بالبطلان المطلق لما يسمى بالشروط السوداء في عقود نقل
التكنولوجيا ، جاءت النصوص النهائية متضمنة البطلان النسبي لنفس الشروط ، لكن
القانون رفض اي تنازل بشان الاختصاص القضائي الوطني بنظر منازعات عقود نقل
التكنولوجيا بل قرر ابطال كل اتفاق يخالف ذلك .
وللوقوف على هذا الموضوع في حدود ما يقرره النص ، فاننا نرى لزاما التعرض
لماهية نقل التكنولوجيا والبناء القانوني لعقودها، ثم نعرض للشروط العقدية التي
من شانها تقييد المنافسة في عقود نقل التكنولوجيا ورخص الملكية الفكرية.
↚
↚