-->

إتصل بنا

الإسم الكريم البريد الإلكتروني مهم الرسالة مهم

التنفيذ في قضايا الأسرة


التنفيذ في قضايا الأسرة

إعـــداد :

حليـمـــة لمـــــغـــاري
منتدبة قضائية من الدرجة الثانية
بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء..




مقـــدمـة :
خول المشرع للقضاء وظيفة أساسية فحواها فض النزاعات التي تنشأ بين أفراد المجتمع، بعد رفع صاحب الحق المعتدى عليه أو الذي وجه بالحدود دعوى إلى السلطة القضائية لتوفير الحماية اللازمة له عن طريق إصدار مقرر قضائي تنتهي به الخصومة.
فبواسطة هذا المقرر القضائي تحدد حقوق الأطراف ومراكزهم القانونية، لذا خصها المشرع بقوة هامة بمجرد صدورها، لكنها لا تظهر إلا بعد تنفيذها، لأن التنفيذ هو الذي يترجم الأحكام إلى واقع ملموس وبدونه تبقى مجرد توصيات لا طائل منها.
وطرق التنفيذ تختلف حسب طبيعة الأحكام وأثارها، لكنها تهدف إلى غاية واحدة وهي تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ومن بين هذه الأحكام تلك المتعلقة بقضايا الأسرة، التي تلعب دورا مهما في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لأنها تتعلق بالخلية الأساسية بالمجتمع، لذلك أمر صاحب الجلالة بإحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض الأسرة بصفة عامة.
هذا جعل الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة تتميز بخصائص تميزها عن الأحكام الصادرة في القضايا الأخرى، وأيضا ينفرد تنفيذها بمقتضيات خاصة.
هذا ما سنعمل على توضيحه في هذا الموضوع على الشكل التالي :

الفصل الأول : القواعد العامة لتنفيذ أحكام قضايا الأسرة.
المبحث الأول : ماهية الحكم القضائي الصادر في قضايا الأسرة وخصوصية تنفيذه.
المبحث الثاني : أطراف التنفيذ في أحكام الأسرة والجهات المكلفة به.
الفصل الثاني : إجراءات كتابة الضبط في تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في قضايا الأسرة.



الفصل الأول :
القواعد العامة لتنفيذ أحكام قضايا الأسرة

المبحث الأول: ماهية الحكم القضائي الصادر في بقضايا الأسرة وخصوصية تنفيذه.
المطلب الأول : ماهية الحكم القضائي في قضايا الأسرة وطبيعته القانونية.

أولا : ماهية الحكم القضائي

يقصد بالحكم القضائي عموما الحل الذي يعلنه القاضي في نطاق الخصومة القضائية متبعا في ذلك شكلية معينة، وذلك بقصد حسم مركز خلافي ناتج عن تطبيق القانون في الحياة العملية.
وتتخذ الأحكام صورا وأشكالا متعددة حسب نوعية القضايا الصادرة فيها، بحيث تختلف من قضايا تنظر فيها المحاكم العادية أو المختصة.
ومن بين هذه الأحكام تلك الصادرة في قضايا الأسرة سواء التي تستمد قواعدها من مدونة الأسرة أو قوانين أخرى خاصة مثل قانون الحالة المدنية أو كفالة الأطفال المهملين أو غيرهما.
وبصفة عامة فإن الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة تتخذ مواضيع مختلفة حسب نوعية الدعاوى المعروضة على القضاء، من بينها الحكم بالنفقة، الرجوع لبيت الزوجية، صلة الرحم، الحكم بالحضانة أو حكم إصلاحي أو تصريحي يخص الحالة المدنية.
ويمكن تضمين هذه الأحكام حسب مضمونها إلى أحكام بالأداء (النفقة مثلا) أو أحكام القيام بعمل (إثبات الزوجية، إثبات النسب مثلا).
ثانيا : الطبيعة القانونية للأحكام الصادرة في قضايا الأسرة.
تقسم الأحكام إلى عدة تقسيمات حسب الضوابط المتخذة لهذه التقسيمات فهي إما :
- أحكام ابتدائية أم انتهائية أو باتة (حائزة لقوة الشيء المقضي به).
- أحكام تمهيدية أم أحكام موضوعية.
- أحكام قطعية أو وقتية.
- أحكام حضورية أم غيابية.
كما تقسم الأحكام من حيث قابليتها للتنفيذ إلى أحكام تقريرية وأخرى منشئة أو إنشائية.
فيقصد بالأحكام التقريرية الصادرة في قضايا الأسرة الأحكام التي تؤكد وجود الحق أو المركز القانوني أو الواقعة موضوع النزاع، بحيث يكون هذا الحكم سببا لإزالة الشك القائم حول المسائل المتقدمة، ومن بين هذه الأحكام تلك الصادرة في اتباع النسب أو إثبات الزوجية لإعطاء الحق في الميراث والحق في النفقة.
هذه الأحكام تعتبر نافذة بمجرد صدورها دون حاجة إلى اتخاذ الإجراءات الأولية للتنفيذ بصددها لأن الحكم الوارد فيها يحقق الحماية القضائية بذاته دون إعمال لأدوات التنفيذ، بحيث يكتسي الحكم حجية الشيء المقضي به.
أما الأحكام المنشئة فهي التي تقرر حقا، فينشأ عن هذا التقرير تغيير المركز القانوني السابق وإنشاء مركز قانوني جديد كالحكم بالتطليق.

المطلب الثاني : خصوصية تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة.

جديد قسم : قضاء الاسرة