التنفيذ المدني وإشكالاته
التنفيذ المدني وإشكالاته
اعداد
: نادية للوسي
مــقــدمــة :
يشكل التنفيذ إخراج الشيء من مجال الفكر
والتصور إلى مجال العمل والتطبيق أي التجسيد الفعلي لمنطوق الأحكام والقرارات
ومجمل السندات الحائزة لقـــوة الشـــيء المقضي به.
وقد عرفه البعض : بأنه تمكين صاحب الحق من اقتضائه بإجبار المدين
على الوفاء بإلتزاماته، فإذا لم ينفذ
المدين إلتزامه أجبر على ذلك بتدخل السلطة العامة التي تجري التنفيذ تحت إشراف
القضاء ورقابته، فهو تبعا لذلك يعتبر وسيلة قانونية تمارسها السلطة العمومية تحت
إشراف القضاء وبأمر منه بناءاً على حكم صادر عن المحكمة أو بناء على طلب الدائن
الذي يتوفر على سند تنفيذي (1)
كما عرفــه الفـقــه : بأنه تجربة
السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على طلب دائن بيده سند متوفر على
شروط خاصة تفيد استيفاء حقه الثابت في السند من المديـــن قهراً عنه (2).
وحيث أن عملية التنفيذ هي التي تضبط علاقة الأفراد فيما
بينهم و كذا بينهم و بين الادارة وفق أسس قانونية ليستطيع المحكوم له استيفاء حقه
من المحكوم عليه بعد توفر الشروط الواجبة للتنفيذ.
- ونظراً لأهميته وباعتباره مركز الثقل في العملية
القضائية لكونه الخلاصة المرجوة من عملية التقاضي ومن صدور الأحكام.
فقد اعتبرت الأنظمة القضائية المقارنة التنفيذ كمؤسسة
قائمة الذات، وأفردت لقضاء التنفيذ منظومة تشريعية وتنظيمية مستقلة تسهر على كل ما
يتعلق بالتنفيذ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
مرجع القاضي والمتقاضي في
إشكالياته ومنازعاته المدنية والتجارية.
(2)
أحمد أبوالوفاء في كتابه
إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية .
وفي هذا السياق أفرد له المشرع المغربي الباب الثالث من
القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية التي تنظم الجانب الإجرائي لهذه العملية في
فصولها من 411 إلى 510 وكما تخضع إجراءات التنفيذ لبعض نصوص مدونة التجارة وكذا
الظهيــــر المؤرخ في 12 -11-56 بشأن رهن أدوات ومعدات التجهيز تم المرسوم الملكي
المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة المؤرخ في يونيه 1915 وظهير 13 غشت
1913 و المرسوم المؤرخ في 17 دجنبر 1968 المتعلق بالقرض العقاري والسياحي.
بالإضافة لمجموعة من مواد القانون المدني، وبعض النصوص
الخاصة المتعلقة بالرهون على اختلاف أنواعها، وكذا بعض نصوص قانون الإلتزامات
والعقود.
بالإضافة إلى ماجاء في القانون المحدث
للمحاكم التجارية حيث أضاف وحدد مدداً ثابتة للتنفيذ ونص بنص صريح على تعين قاض
للتنفيذ مكلفاً بمتابعة إجراءات التنفيذ (المادة 2 من القانون رقم 53.95) وكذا
نصوص بالقانون المحدث للمحاكم الإدارية
رقم 40.91.
ولما كانت المطالبة القضائية هي التي تمكن طالب الحق من
الحصول على حقه والمحكمة هي من يهيء له السند التنفيذي في أغلب الحالات هنا لابد
من التعريف بالأحكام القضائية بصفة عامة باعتبارها نتيجة عملية التقاضي والتي
سينتهي بها المطاف إلى التنفيذ عند ما تكون إيجابية وقابلة له.
تعريف الأحكام وأنواعها :
هي القرارات
المكتوبة الصادرة في النزاع بين الخصوم عن محاكم تتشكل وفق ماسطر في القانون وقد
تكون هذه الأحكام وطنية أو دوليـــــــة.
وتسمـــى
أحكاماً
تلك التي تصدر عن المحاكم الابتدائية
وقرارات تلك
التي تصدر عن محاكم الاستئناف أو النقض
أو أوامر إذا
صدرت عن قاضي المستعجلات أو قاضي التنفيذ، أو عن القاضي
المقرر في
إطار تجهيز القضية.
- والأحكام المدنية هي قلب التنفيذ المدني والأحكام
الصادرة في الدعوى المدنية التابعة هي بدورها تدخل في هذا السياق .
- كما أن الأحكام الملزمة هي التي تخضع للتنفيذ الجبري.
- ولا تعتبر الأحكام والقرارات وحدها سندات تنفيذية بل
هناك نوعيات أخرى من القرارات المكتوبة اعتبرها المشرع سندات تنفيذية سندرجها فيما بعد.
المـبــحــــث
الأول : مستلزمات
التنفيــذ
المــطـــلــب الأول :