التسجيل بالسجل التجاري وما يلحقه من تعديلات
محمد
انفلوس منتدب قضائي -
بالمحكمة التجارية باكادير
تقديم:
يعتبر السجل التجاري الممر
الطبيعي لضمان السلامة في ميدان التجارة، ولقد نظمه المشرع المغربي من خلال الباب
الثاني من القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15/95 المتعلق بمدونة
التجارة وخصص له المواد من : 27 إلى 78 ، وأيضا من خلال المرسوم التطبيقي رقم
2096-906 الصادر بتاريخ 13/01/1997 ، كما عرض المشرع لتحديد استمارات التصريح
بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها
التصريح المذكور من خلال قرار وزير العدل رقم 97-106 الصادر بتاريخ:9 رمضان 1417
موافق 18/01/1997 .
ويؤدي السجل التجاري وظيفة
هامة سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو بالنسبة لبعض العمليات
التجارية والتي تسهل لكل من يهمه الأمر الحصول على المعلومات التي تخص التجار
والشركات التجارية والفروع والوكالات وأغراضها وأنواعها وراس المال الرائج الوطني والأجنبي،
نظرا لكون الحياة التجارية تقوم على العلنية المشفوعة بالحذر والتي تحركها الثقة
والائتمان.
وإضافة للوظيفة المذكورة، فان
للسجل التجاري وظيفة أخرى قانونية وهي التي تتولد عن إجراءات القيد من حيث إنشاء
الحق ذاته وتقريره، والذي يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير.
وتجدر الإشارة بمناسبة هذا
اليوم الدراسي بأننا سنتطرق لموضوع السجل التجاري كمؤسسة إدارية تقوم بشهر جميع
الوقائع والتصرفات للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمين بالتسجيل ، وسنستهله
بالتذكير بتنظيم السجل التجاري مارين بدور كل من كتابة الضبط والقاضي المكلف
بمراقبة السجل التجاري قبل التوقف عند سرد
لمجموع التقييدات ذات الصلة .
1 - تنظيم السجل التجاري:
بالرجوع إلى مقتضيات المادة
27 من مدونة التجارة ، فالسجل التجاري يتكون من سجلات محلية وسجل مركزي
ا - السجل المحلي:
يمسك هذا السجل من طرف كتابة
ضبط المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية التي يوجد بها المركز الرئيسي للتاجر أو
مقر الشركة في حالة عدم وجود محكمة تجارية يخضع لنفوذها هذا المركز أو المقر.
ويشتمل السجل المحلي على سجل
ترتيبي( نموذج 5 ) مخصص لتضمين التصريحات المتعلقة بالتقييد أو التعديل أو بالتشطيب
بصورة موجزة حسب تاريخ تلقيها تحت أرقام تسلسلية تجدد في بداية كل سنة وسجل تحليلي
( نموذج 6 ) وينقسم هذا الأخير إلى قسمين: الأول مخصص للأشخاص الطبيعيين يسجلون
تحت أرقام مزدوجة والقسم الثاني للأشخاص المعنويين تحت أرقام فردية ، تبقى مسترسلة
ولا تجدد سنويا.
ب - السجل المركزي:
↚يمسك هذا السجل من طرف وزارة
التجارة والصناعة، ويتلخص دوره في تجميع المعلومات الواردة عليه من مختلف السجلات
المحلية عن طريق نظائر العقود والتصاريح التي تلقاها كاتب الضبط المكلف بمسك السجل
التجاري المحلي وقام بتسجيلها خلال الشهر السابق حيث يكون ملزما بإرسالها خلال الأسبوع
الأول من كل شهر ( المادة 30 من مدونة التجارة
والمادتين 13 و 20 من المرسوم التطبيقي ) ، وذلك بعد أن يكون رئيس المحكمة أو
القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المحلي قد قام بالتحقق من صحة البيانات
المضمنة في السجلين الترتيبي والتحليلي
2 - دور كاتب الضبط المكلف
بمسك السجل التجاري:
إن المادة 4 من المرسوم
التطبيقي أوجبت على كاتب الضبط قبل تضمين التصريح في السجل التحليلي إتباع المراحل
التالية:
ا - التأكد من هوية الملزم
بالتسجيل او وكيله:
على الملزم بالتقييد إن كان
شخصا طبيعيا أن يثبت هويته عن طريق الإدلاء بورقة تعريفية وعلى وكيله ان يدلي بأصل
الوكالة الكتابية مذيلة بتوقيع الموكل المصادق عليه من قبل الجهات الإدارية
المختصة ، أما إذا تعلق الأمر بشركة ، فانه لا يجوز طلب تسجيلها إلا من قبل مسيرين
أعضاء أجهزة أو إدارة أو تدبير او تسيير طبقا للمادة 38 من مدونة التجارة ، وإذا
تعلق الأمر بمؤسسة عمومية أو فرع أو وكالة أو ممثلية فمن قبل المدير.
وللإشارة ، وبخصوص الممثليات أو
الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية ، يجب الإدلاء
بشهادة تثبت حقيقة الشخص المعنوي الأجنبي تسلمها البعثة ، وفي حالة عدم وجود بعثة
دبلوماسية أو قنصلية لتلك الدولة بالمغرب فانه يتعين الإدلاء بشهادة من طرف السلطة
الإدارية المختصة في الدولة الأجنبية مصادق عليها من طرف وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون.
ب - التحقق من مطابقة
البيانات المصرح بها للقانون :
يتعين على كاتب الضبط المكلف
بمسك السجل المحلي التأكد من كون البيانات المصرح بها لا تتنافى وأحكام النصوص
التشريعية والتنظيمية ، وتستوجب هذه العملية إلمام كاتب الضبط بجميع القوانين
المنظمة ( مدونة التجارة ، قانون الشركات ...)
ج - التحقق من مطابقة
البيانات المصرح بها للوثائق المدلى بها:
على كاتب الضبط علاوة على
ماسبق ذكره ، التأكد مما إذا كانت البيانات المصرح بها مطابقة للوثائق المدلى بها
، وقد حدد قرار وزير العدل رقم97-106 الصادر في:18/01/1997 الوثائق التي يجب على
كل ملزم بالتقييد في السجل التجاري الإدلاء بها إلى جانب شهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية ،
وعند الاقتضاء عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر.
د - تضمين التصريحات بالسجل
التحليلي:
يتم تسجيلي التصريح بالسجل
الترتيبي بمنحه رقما مع تضمين البيانات التالية:
-
تاريخ
الإيداع
-
اسم
وعنوان التاجر
-
عنوان
المؤسسة أو المقر الاجتماعي
-
النشاط
المزاول
-
اسم
وعنوان المصرح
-
رقم
السجل التحليلي
وينتقل كاتب الضبط إلى مرحلة
تضمين البيانات الواردة بالتصريح في السجل التحليلي ، حيث تخصص لكل ملزم بالقيد
صفحتان مقسمتان إلى خانات ، هذه الأخيرة التي يتعين ملؤها بدقة خلال من التصريح والوثائق المدعمة له ، وبهاتين
الصفحتين يتم تضمين جميع التقييدات المعدلة والرهون والحجوزات المنصبة على الأصل
التجاري والمقررات القضائية المتعلقة به ( التسوية القضائية- التصفية القضائية
...)
ويشهد كاتب الضبط خلف التصريح
(النموذج ) بأنه قام بنقل مضمنه بالسجل التحليلي تحت عدد وتاريخ ويوقع ويؤشر عليه
ثم يسلم نظيره إلى المصرح ، ويحتفظ بنسخة مع الوثائق المرفقة بعد ترتيبها ، ويرسل
النظير الثالث إلى السجل المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
3 - دور القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري:
يراقب مسك السجل التجاري ومراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شان التقييدات
التي تباشر فيه رئيس المحكمة او القاضي الذي يعينه كل سنة لهذا الغرض والذي يقوم
بترقيم السجلين الترتيبي والتحليلي ويوقعهما ويتحقق من البيانات المضمنة بهما
مراعاة للشكليات الواجب اتباعها في شانها وذلك في نهاية كل شهر ويثبت ذلك بوضع
طابع المحكمة وتوقيعه.
كما تعرض عليه المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري بقصد ان يبت
فيها بمقتضى امر قضائي ، وتبلغ الاوامر الصادرة في هذا الشان الى المعنيين بالامر
وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية ،واذا افترض ان تصريحا تضمن بيانات غير صحيحة
ادلى بها عن سوء نية بقصد التسجيل في السجل التجاري ، وجب عليه ان يبلغ ذلك الى
النيابة العامة ( المادة 64 من مدونة التجارة والمادة 11 من المرسوم التطبيقي ).
كما ان لرئيس المحكمة ان يصدر اوامر بالتشطيب التلقائي في الاحوال المنصوص
عليها في المواد ( 39-54-55-56 من مدونة التجارة)
4- التقييدات في السجل التجاري:
↚يمكن حصر تقييدات السجل التجاري في: التسجيلات ، التقييدات المعدلة او
التعديلات ثم التشطيبات
4-1 - التسجيلات:
4-1-1 : الملزمون بالتسجيل:
تم التنصيص عليهم على سبيل
الحصر في المادة 37 من مدونة التجارة.
4-1-2 التسجيل:
· الاشخاص
الطبيعيون:
** حالة انشاء الاصل التجاري:
يتم تسجيل الاشخاص الذاتيين بناء على طلب يحرره
التاجر او وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب وذلك داخل اجل 3 اشهر
الموالية لفتح المؤسسة التجارية او لاقتناء الاصل التجاري ، ويجب على الملزم او
وكيله ان يقدم التصريح بالتسجيل في السجل التجاري الى كتابة الضبط الموجود في
دائرتها مقر المؤسسة او المقاولة المختصة في ثلاث نظائر مطبوعة وموقعة من طرف طالب
التسجيل او وكيله ولا يجوز للملزم ان يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية او في
سجل محلي واحد تحت ارقام عدة ، ويتعين اشفاع التصريح بالوثائق التالية:
-
شهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية
-
صورة لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للتاجر
المغربي الجنسية او صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة للاجانب المقيمين او صورة لجواز
سفرهم او مايقوم مقامه لاثبات الهوية بالنسبة للاجانب غير المقيمين
-
الاذن الممنوح بمقتضى الاحكام القانونية الجاري
بها العمل ان تعلق الامر بقاصر او وصي او مقدم يستغل اموال القاصر في التجارة ،
ويتعين على كاتب الضبط تقييد الاذن بالاتجار او الترشيد في السجل التجاري.
-
الشهادة السلبية في حالة اختيار شعار او اسم
تجاري ، ويجب الا تمر سنة على تاريخ تسليمها من طرف السجل التجاري المركزي.
-
صورة الاذن او الدبلوم او الشهادة اللازمة
لمزاولة العمل المشروع فيه
-
صورة لورقة التعريف بالنسبة لوكيل الملزم
المتوفر على وكالة
-
مستخرج للعقد المتضمن لبيان نظام الزوجية
بالنسبة الى التجار الاجانب ان اقتضى الحال
-
اذن رئيس المحكمة ، اذا كان التاجر الاجنبي
قاصرا بالنظر الى القانون المغربي.
ويؤدى على التصريح بالتسجيل بالنسبة للاشخاص
الطبيعيين رسم قضائي قدره: 150,00 درهما.
** حالة تملك اصل تجاري:
بالإضافة الى الوثائق الواجب الادلاء بها
والمشار اليها اعلاه يجب على المالك الجديد للاصل التجاري ان يرفق تصريحه بما يلي:
-
شهادة تشطيب المالك السابق او بتشطيب الاصل
المفوت من السجل التجاري عند الاقتضاء
-
نسخة او اصل عقد تفويت الاصل التجاري ان تعلق
الامر بتفويت اصل تجاري
-
نسخة من العقد ان تعلق الامر بتخصيص بالقسمة او
المزاد
-
نسخة من عقد الاراثة او كل عقد يقوم مقامها عند
الاقتضاء
** حالة التسيير الحر:
يقدم المسير الحر التصريح بالتسجيل ( نموذج1/1
) الى كتابة ضبط المحكمة المختصة محررا في ثلاث نظائر ومرفقا بالاوراق المثبتة
التالية:
-
شهادة الباتنتا
-
عقد التسيير
-
نظير من الجريدة الرسمية ومن جريدة الاعلانات
القانونية المنشور بها مستخرج عقد التسيير
-
صورة لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمسير او
صورة بطاقة التسجيل بالنسبة الى الاجانب المقيمين او صورة لجواز السفر او ما يقوم
مقامه لاثبات الهوية بالنسبة لغير المقيمين من الاجانب.
-
نسخة من التقييدات ( النموذج 7 ) في اسم المكري
حالة فتح فرع او احداث نشاط جديد خارج دائرة
نفوذ المحكمة الواقع بها المقر او المؤسسة الرئيسية:
يتم تقديم طلب تسجيل الفروع او الوكالات
المغربية داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ افتتاحها ويتم التصريح بالتسجيل وفق
النموذج رقم 3 ، مشفوعا بالوثائق التالية:
-
الشهادة السلبية في حالة اختيار اسم او شعار
تجاري
-
شهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية -
الباتنتا -
-
نسخة من نموذج 7 مسلم من لدن كتابة ضبط المحكمة
الواقع مقر المؤسسة الرئيسية بدائرة نفوذها.
-
صورة بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمسير او
لصورة بطاقة التسجيل للاجانب المقيمين او لجواز السفر او ما ينهض سندا لاثبات هوية
غير المقيمين من الاجانب.
-
شهادة تشطيب المالك السابق او بتشطيب الاصل
التجاري المفوت من السجل التجاري في حالة امتلاكه وكذا نسخة او اصل لعقد تفويت اصل
تجاري اذا تعلق الامر بتفويته او بنسخة من العقد اذا تعلق الامر بتخصيص بالقسمة او
المزاد او نسخة من عقد الاراثة او كل عقد يقوم مقامها عند الاقتضاء
· الاشخاص
المعنويون:
تعتبر الشركات
التجارية النموذج الاكثر تداولا في موضوع التقييد بالسجل التجاري ، ولكي يتسنى
تسجيل هذه الشركات يلزم اولا ايداع العقود والاوراق المنصوص عليها في التشريع به
العمل بكتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي.
** الايداع
القانوني:
بالنسبة لشركات
المساهمة ، فقد نصت المادة 31 من قانون
شركات المساهمة على الوثائق التي يتعين على المؤسسين واعضاء مجلس الادارة والادارة
الجماعية والرقابة الاولين ايداعها تحت طائلة عدم قبول طلب تقييد الشركة في السجل
التجاري.
وبالاضافة الى
الوثائق الواردة بالمادة اعلاه ، يتعين الادلاء كذلك بما يفيد النشر باحدى الجرائد
المخول لها نشر الاعلانات القانونية وكذلك شهادة بتجميد راسمال الشركة.
وبخصوص الشركات
ذات المسؤولية المحدودة ، يتعين ايداع
الوثائق التالية داخل اجل 30 يوما من تاريخ التاسيس:
-
نسختين من اصل النظام الاساسي او نظيرين منه
-
تقرير مراقب الحصص في حالة تقديم حصة عينية
-
شهادة تجميد راسمال الشركة
وفيما يتعلق
بشركات التضامن فيتم ايداع نسختين من النظام
الاساسي او نظيرين منه بكتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرة نفوذها المقر الاجتماعي
لهذه الشركات
التقييد بالسجل
التجاري:
↚يقدم التصريح
بالتقييد في السجل التجاري في ثلاث نظائر(نموذج 2 ) مرفقا بالوثائق الاتية:
-
ايصال بايداع العقود والاوراق المنصوص عليها قانونا
-
شهادة - الباتنتا - وعند الاقتضاء ، عقد تفويت الاصل التجاري او عقد
التسيير الحر
- صورة لبطاقة التعريف الوطنية
بالنسبة الى الشركاء المساهمين والشركاء الموصين بالنسبة الى الشركاء او الاغيار
المرخص لهم بادارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وكذا المسيرين واعضاء اجهزة
الادارة او التدبير او التسيير والمديرين المعنيين خلال مدة قيام الشركة ، واذا
كان احد هؤلاء الاشخاص شخصا معنويا يتعين الادلاء بشهادة تسجيل او ما يقوم مقامها.
- شهادة تثبت حقيقة الشخص المعنوي
تسلمها السلطة الدبلوماسية او القنصلية تتضمن عنوان مقر الشركة بالنسبة الى الممثليات
او الوكالات التجارية للدول او الجماعات او المؤسسات العمومية الاجنبية
-
الشهادة السلبية
اما فيما يخص تسجيل فروع او وكالات الشركات التجارية ،ففي حال فتح
واحد او اكثر من الفروع او الوكالات ، يلزم القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي
الموجود به المقر الاجتماعي وايداع تصريح بالتسجيل ( نموذج 3 ) محررا في ثلاث
نظائر لدى السجل التجاري لمكان الفرع او الوكالة مرفقا بالوثائق التالية:
-
القرار المتعلق باحداث الفرع او الوكالات وتعيين المسير
-
صورة لبطاقة التعريف بالنسبة للمسير
-
نسخة من نموذج 7 مسلمة من كتابة ضبط محكمة مقر المؤسسة الرئيسية
-
الشهادة السلبية عند الاقتضاء
-
شهادة الباتنتا
ملاحظة: في حالة فتح فرع
لشركات تجارية يوجد مقرها بالخارج يجب الادلاء بالاضاقة الى ما سلف ، نظير من
النظام الاساسي للشركة الام وشهادة تثبت حقيقة المؤسسة تسلمها السلطة الدبلوماسية
او القنصلية التابعة لنفوذها الشركة الام.
4-2 :التقييدات التكميلية او التعديلات:
التقييدات المعدلة تكون اما بناء على طلب المعني بالامر وإما تلقائيا
اذا تعلق الأمر بمقررات قضائية
4-2-1:تقييدات معدلة بناء على طلب:
يباشر الشخص
الطبيعي التقييد التعديلي لبراءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة
والخدمات المودعة من طرف التاجر وتفويت الاصل التجاري ، في حين يباشر التقييد
التعديلي بالنسبة للشخص المعنوي بطلب من المسيرين او اعضاء اجهزة الادارة او
التدبير او التسيير المزاولون خلال الفترة التي
يجب القيام به ، في الحالتين 1 و2 مما نصت عليه المادة 46 من مدونة
التجارة.
4-2-2:التعديلات
التلقائية:
بالنسبة للشخص
الطبيعي تباشر هذه التقييدات بناء على طلب من كاتب ضبط المحكمة التي اصدرت الاحكام
في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 الى 7 من المادة 43 من مدونة التجارة ،
او تباشر تلقائيا اذا صدر الحكم عن المحكم
التي يوجد السجل التجاري بكتابة ضبطها او عندما يتعلق الامر برهن الاصل
التجاري او امتياز الدائن المرتهن.
اما بالنسبة
للشخص المعنوي فالتقييدات المتعلقة
بالمقررات القضائية بحل الشركة او بطلانها او بالتسوية او التصفية القضائيتين.
4-3: التشطيبات:
تنقسم هي الاخرى
الى تشطيبات بناء على طلب و تشطيبات تلقائية.
4-3-1: التشطيبات
بناء على طلب:
- عند توقف
التاجر عن مزاولة تجارته دون تفويته للاصل التجاري
- عند وفاة
التاجر وضرورة المواصلة
- عند حل شركة
- عند ادماج
شركتين او اكثر
- حالة نقل الاصل
التجاري خارج دائرة نفوذ محكمة السجل التجاري
- حالة القسمة
- بعد اكراء
الاصل التجاري او تفويته
4-3-2:التشطيبات
التلقائية:
* بالنسبة للشخص
الطبيعي:
- صدور مقرر
قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يمنع التاجر من مزاولة النشاط
- عند ثبوت توقف
التاجر فعليا عن مزاولة نشاطه التجاري
- في حال وفاة
التاجر لمدة تفوق سنة
* بالنسبة للشخص
المعنوي:
- بعد انصرام اجل
3 سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة ما لم يطلب المصفي تمديد التسجيل لمدة سنة
لمستوجبات التصفية
- قفل مسطرة
التسوية أو التصفية القضائية