-->

إتصل بنا

الإسم الكريم البريد الإلكتروني مهم الرسالة مهم

"العمليات المحاسبية التي تقوم بها كتابات الضبط لدى محاكم المملكة"







"العمليات المحاسبية التي تقوم بها كتابات الضبط لدى محاكم المملكة"


إعداد: السيد محمد الدغري  


التصميم:
مدخــل:
المحور الأول: مكاتب استيفاء الواجبات والرسوم القضائية والغرامات الجنائية والجنحية والمخالفات والحسابات الخصوصية لدى محاكم المملكة.
1-       الشعبة الإدارية
2-       الشعبة الحسابية
المحور الثاني: القضايا المدنية بالمحاكم الإبتدائية والتجارية والإدارية ومحاكم الإستئناف والمجلس الأعلى.
1-       المحكمة الإبتدائية
2-       المحكمة التجارية
3-       المحكمة الإدارية
4-       محكمة الإستئناف
5-       المجلس الأعلى
المحور الثالث: تعريفه الواجبات والرسوم القضائية في الميدان المدني التجاري والإداري.
1-       تعريفة الواجبات والرسوم القضائية والرسوم التكميلية.
2-       المساعدة القضائية.
3-       الرسوم القضائية المتمتعة بالمجانية بحكم القانون.
4-       الحسابات الخصوصية.
المحور الرابع: ضبط العمليات المحاسبية لدى كتابة الضبط.
1-       حصر العمليات في السجل العام للمداخيل.
2-       حصر العمليات في السجل العام للمصاريف.
3-       حصر العمليات في السجل الخاص بالحساب البريدي
4-       حصر العمليات في السجل بحساب صندوق الإيداع والتدبير
5-       خصر الأموال والطوابع الجنائية والمصاريف في طور التسوية المتوفرة في الصندوق الحديدي.
المحور الخامس: البيانات واللوائح المحاسبية لدى كتابة الضبط
1-       أوراق المصاريف.
2-       الوضعية السنوية للحسابات الخصوصية.
3-       وضعية الحسابات المتقادمة لمدة خمسة عشر سنة.
4-       إرسال الوثائق الحسابية إلى مديرية الميزانية والتجهيز.


التقـديـم:
يعتبر مكتب استيفاء الصوائر والرسوم القضائية والغرامات الجنحية والجنائية والحسابات الخصوصية بمصلحة كتابة الضبط لدى محاكم المملكة القلب النابض لهذه المؤسسات وعمودها الفقري باعتبار الدور الذي يقوم به في استيفاء أموال الدولة وأموال الخواص حيث يستقبل جميع أنواع القضايا وينتهي دوره بتنفيذها.
المـوضـوع:
I-  المحـور الأول:
مكاتب استيفاء الواجبات والرسوم القضائية والغرامات الجنائية والجنحية والمخالفات والحسابات الخصوصية لدى محاكم المملكة.
1- الشعبـة الإداريـة: تقوم عناصر هذه الشعبة بتسجيل مختلف الدعاوي والمقالات والطلبات ومراقبة الوثائق المرفقة بها، ترقيمها وفق التسلسل السنوي، تداولها بين مختلف شعب مصلحة كتابة الضبط. تحرير بيانات التصفية وقوائم الأجور وأوراق المصاريف بعد إثبات الرصيد المخصص بسجل الحسابات الخصوصية (نموذج 203) تحرير المختصرات وجدول الغرامات وبيان التحملات والسجلات الخصصة بها.
- ضبط جدول الحسابات الخصوصية السنوي (الائتمانات والتسييرات القضائية – المختلفة) ولائحة الحسبات المتقادمة لمدة خمسة عشر سنة (15 سنة).
- تحرير بيانات وقوائم التصفية وتحويل مبالغها إلى السيد الخازن العام للمملكة (رسوم وواجبات قضائية – غرامات جنائية وجنحية والمخالفات رسوم قضائية تكميلية، رسوم المساعدة القضائية).
-       تصفية قوائم المرافعة لفائدة هيئة المحامين
-       إصدار جدول النشاط المالي السنوي المتمثل في:
الرسوم القضائية المستخلصة من طرف وكلاء الحسابات عن مختلف المقالات والطلبات والإجراءات القضائية.
-       الواجبات القضائية التمكيلية ورسوم المساعدة القضائية بعد الحكم.
-       حقوق المرافعة المستحقة لفائدة هيئة المحامين.
-       حقوق التسجيل المستخلصة من طرف العدول في ميدان التوثيق.
-       حقوق التسجيل المترتبة على عقود الموثقين.
-       الرسوم والواجبات المحفوظة في انتظار التصفية.
-       غرامات ومصاريف قضائية جنائية مستخلصة مباشرة.
-   الأموال الخصوصية المستخلصة لفائدة المتقاضين والخواص بما في ذلك الإئتمانات –التسييرات القضائية – المختلفة.
-       التعويضات المحكوم بها في قضايا المخدرات لفائدة شركة التبغ.
-       مبالغ موضوع طلبات الإكراهات البدنية في الديون العمومية.
-       المالبغ المستخلصة من الأشياء المحجوزة لفائدة شركة التبغ.
-       المبالغ المحجوزة برسم أدوات الإقتناء والودائع المحولة إلى حساب الوزارة قسم أدوات الإقتناء).
2- الشعبة الحسابية
يتم تعيين رئيس كتابة الضبط ومن ينوب عنه بمقتضى قرار صادر عن السيد وزير العدل بحيث يؤدي اليمين القانوني أمام هيئة قضائية مهامه كمحاسب عمومي ويعتبر مسؤولا مسؤولية شخصية في استيفاء أموال الدولة لفائدة الخزينة العامة للمملكة، والحسابات الخصوصية لفائدة المتقاضين ومساعدي القضاء.
يقوم محاسبو هذه الشعبة: باستيفاء الواجبات والرسوم القضائية والرسوم التكميلية تطبيقا لمقتضيات القانون المالي لسنة 1984 الفصل 11 من الظهير الشريف 54-84-1 الصادر في 25 رجب 1404 الموافق 27 أبريل 1984 والمدرج بالجريدة الرسمية عدد 3730 مكرر1.
-   يتم استيفاء رسوم المساعدة القضائية تطبيقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 51465 المؤرخ في 17 رجب 1386 الموافق لفاتح نوفمبر 1966 بمثابة قانون.
-       استيفاء مبالغ الغرمات والصوائر الجنحية والجنائية والمخالفات.
-       استخلاص مبالغ الحسابات الخصوصية بمختلف أنواعها لفائدة المتقاضين ومساعدي القضاء.
وتتم هذه العمليات وفق المقتطعات الآتي ذكرها:
-       مقتطع نموذج 216 يتعلق بالرسوم القضائية، رسوم التوثيق، حقوق المرافعة.
-       مقتطع نموذج E3 يتعلق باستخلاص حقوق التسجيل
-       مقتطع نموذج 215: يتعلق بالغرامات الجنائية والصوائر القضائية
-       مقتطع نموذج 201: يتعلق بالحسابات الخصوصية (الائتمانات – التسييرات القضائية- المختلفة).
-       مقتطع نموذج 214 يتعلق بصوائر تنقل أعوان التنفيذ.
والمقتطعات السالفة الذكر يتم إدراج جميع عملياتها المحاسبية بالسجل العام للمداخيل نموذج 204.
أما المصاريف فتدرج بالسجل العام للمصاريف نموذج 205.
-       فيما يتعلق بالحسابات الخصوصية فتدون في السجل نموذج203. وتنقسم إلى ثلاثة أصناف:
1-  الائتمانات 2-التسييرات القضائية 3- المختلفة.
-       أما عن العمليات التي تتم عن طريق الشيك فتدون بالسجل نموذج 207.
وهي نوعان: 1- العمليات المتعلقة بالحساب البريدي الجاري.
2-  العمليات المتعلقة بحساب صندوق الإيداع والتدبير.
-   ضبط وحصر محتويات الصندوق الحديدي من –نقود، طوابع جنائية، أداءات في طور التسوية وتسبيقات مختلفة- في السجل نموذج "206".

المحور الثاني

II-             القضايا المدنية بالمحاكم الإبتدائية، التجارية، الإدارية، محاكم الإستئناف، والمجلس الأعلى.
1-المحاكم الإبتدائية:
- تعتبر المحاكم الإبتدائية درجة أولى للتقاضي والقضايا والدعاوي المرفوعة لديها تؤدى عنا الواجبات والرسوم القضائية كل سحب نوعيتها:
* المدني المتنوع * الحالة المدنية (القضاء الفردي والجماعي) * المسؤولية التقصيرية * المقالات المختلفة * الأوامر بالأداء * القضايا الإستعجالية * العقار المحفظ * الغير المحفظ * الأحوال الشخصية والعبرية * الأحوال الشخصية للأجانب * الأحوال الشخصية والميراث * حوادث الشغل * نزاعات الشغل * مراجعة السومة الكرائية * الأداء والإفراغ * الإراغ للاحتياج * المدني البسيط * الدعاوي التي لا تفوق قيمتها 3000.00 درهم محاولة الصلح أو التوفيق * تعرض الغير الخارج عن الخصومة * إعادة النظر * المصادقة على الإنذار * شكاية مباشرة * الإدخال في الدعوى: - إدخال الغير في الدعوى – التدخل الإختياري – التدخل الإرادي. *دعوى الزور الفرعي *طلبات تبليغ الأحكام وتنفيذها، والقرارات * الودائع والإئتمانات * البيوعات بعد الحجز (المنقولات والعقارات) *التوزيع بالمحاصة.
2- المحاكم التجاريبة:
فيما يتعلق بالقضايا المدرجة أمام المحاكم التجارية والمؤدى عنها الرسوم والواجبات القضائية. فيمكن إجمالها فيما يلي:
* شراء المنقولات المادية والمعنوية قصد تأجيرها *اكتراء المنقولات المادية والمعنوية من أجل كراءها * شراء العقارات بنية بيعها *التنقيب عن المناجم *النشاط أو الحرفي *النقل العمومي *البنك والقرض والمعاملات المالية * عملية التأمين *السمسرة والوكالة في أعمال الوساطة *استغلال المستودعات والمخازن العمومية * الطباعة والنشر *البناء والأشغال العمومية *مكاتب ووكلات العمال * التزويد بالمواد والخدمات *تنظيم الملاهي العمومية *البيع بالمزاد العلني *توزيع الماء والكهرباء والغاز *البريد والمواصلات *السجل التجاري (-التصريح – التعديل- القانون الأساسي – بيع الأصل التجاري). *الرهون (-الأصل التجاري – المعدات –بعض المواد والمنتوجات) *كل القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية (صعوبة المقالات – المحاسبة –الدين التجاري –الأوامر بالأداء – الإستعجالي – مقالات مختلفة).
3- المحاكم الإدارية:
القضايا المرفوعة أمام المحاكم الإدارية والمؤدى عنها الرسوم والواجبات القضائية:
* تجاوز السلطة *الفحص الشرعي *التعرض على الضرائب *الطعن في الإنتخابات *الوضعية الفردية الإدارية *تحصيل ديون الدولة *إيقاف التنفيذ والصعوبة في القضايا الإدارية *نزع الملكية للمنفعة العامة (الحيازة والتعويض) *العقود الإدارية *المعاشات *الأوامر بناءا على طلب في الشؤون الإدارية.
4 - محاكم الاستئناف:
إن المحاكم الاستئنافية وإن كانت درجة ثانية من التقاضي فإن طبيعة العمل بالمحاكم جعلت من أداء الرسوم والواجبات على المقالات الاستئنافية تؤدى بالمحاكم الإبتدائية سواءا كانت مدنية أو تجارية. ويضاف إلى الرسوم المؤداة عن المقالات الاستئنافية نسبة 10% مع مراعاة تطبيق الفصول المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 1984 والظهير الشريف المتعلق باستيفاء الواجبات والرسوم القضائية.
5- المجلس الأعلى:
الطعون المقدمة أمام المجلس الأعلى:
* الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات المدنية، التجارية والإدارية. *إعادة النظر *تعرض الغير الخارج عن الخصومة * استئنافات في الميدان الإداري *إدخال الغير في الدعوى إصلاح خطأ مادي (إصلاح –تفسير حكم أو قرار) *إيقاف التنفيذ في الحالات التالية (الأحوال الشخصية – الزور الفرعي –التحفيظ العقاري).
المحور الثالث:
III-          تعريف الواجبات والرسوم القضائية في الميادين المدنية والتجارية والإدارية:

-       تعريفة الواجبات والرسوم القضائية والرسوم التكميلية

بمقتضى قانون المالية لسنة 1984 حدد استيفاء الرسوم والواجبات القضائية عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل نوعه وكل إجراء غير قضائي سواءا كان مدنيا، تجاريا أو إداريا.

-       المساعدة القضائية

تطبيقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 51465 المؤرخ في 17 رجب 1386 الموافق لفاتح نوفمبر 1966 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية يمكن منح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة إلى الأشخاص والمؤسسات العمومية ذات المصلحة العامة والجمعيات القائمة بعمل إسعافي والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية وزالتي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها والدفاع عنها أمام القضاء والتي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها والدفاع عنها أمام القضاء علاوة على الحالات التي يستفيد فيها الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية.

-       الرسوم القضائية المتمتعة بالمجانية بحكم القانون

استثناء تعتبر بعض الطلبات معفاة بقوة القانون أو نصوص خاصة والتي يمكن إجمالها في الحالات التالية:
* المستندات التي يتم الإدلاء بها من طرف المصابين في حادثة شغل قصد تنفيذ التشريع المتعلق باصابات للعمل.
* الطلبات المنصوص على مجدانيتها في المعاهدات الدولية ولاسيما الاتفاقيات المتعلقة باصابات العمل.
* شهادات الحياة المسلمة للحصول على معاشات ومرتبات عشكرية.
* العقود المحررة والإجراءات المتخذة في القضايا المدنية بطلب من النيابة العامة.
* استئناف سير الدعوى من قبل الطرف المحكوم له في حالة صدور حكم استئنافي بالغاء حكم المحاكم.
* طلبات تصحيح الحجز لدى الغير إذا كان للدائن سند تنفيذي.
* تلقي اليمين التي يؤديها المحامون والمترجمون والخبراء والموظفون العامون.
* طلبات الإكراه البدني المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 305-60-1 الصادر في 4 رمضان 1380 الموافق 20 فبراير 19612 بشأن ممارسة الإكراه البدني.
* قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالمطلقة والمحجوزة.
* المستندات والإجراءات المتمتعة بالمجانية بناء على نصوص خاصة (الرهون المقدمة من طرف بنك المغرب – الرهون على الأصل التجاري والمعدات وغيرها المقدمة من طرف القرض الفلاحي).
* طلبات التعويض الإجتماعي (حوادث الشغل –نزاعات الشغل)
* الدعاوي المقدمة أمام قضاء المقاطعات والجماعات
* طلبات الاستئناف في القضايا الإدارية أمام الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى.
* الطعون في القرارات الصادرة عن السيد الوزير الأول أمام الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى.
ومما تجدر الإشارة إليه أنه في حالة سحب الاستفادة من المساعدة القضائية وجب أداء الرسم القضائي السني بناء على مقتضيات المادتين 24 و 25 من القانون المالي لسنة 1984. وذلك على وجه التضامن بين المدعى والمدعى عليه المحكوم على أحدهما بأداء المصاريف ويتم توجيه تنبيه إليه بدون مقابل في المرحلة الأولى وإنذار قانوني في المرحلة الثانية من أجل تسديد المبلغ المستحق.
 4- الحسابات الخصوصية
 

جديد قسم : كتابة الضبط