-->

إتصل بنا

الإسم الكريم البريد الإلكتروني مهم الرسالة مهم

التسجيل بالسجل التجاري وما يلحقه من تعديلات

يمسك هذا السجل من طرف وزارة التجارة والصناعة، ويتلخص دوره في تجميع المعلومات الواردة عليه من مختلف السجلات المحلية عن طريق نظائر العقود والتصاريح التي تلقاها كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري المحلي وقام بتسجيلها خلال الشهر السابق حيث يكون ملزما بإرسالها خلال الأسبوع الأول من كل شهر ( المادة 30 من مدونة التجارة  والمادتين 13 و 20 من المرسوم التطبيقي ) ، وذلك بعد أن يكون رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المحلي قد قام بالتحقق من صحة البيانات المضمنة في السجلين الترتيبي والتحليلي
2 - دور كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري:
إن المادة 4 من المرسوم التطبيقي أوجبت على كاتب الضبط قبل تضمين التصريح في السجل التحليلي إتباع المراحل التالية:
ا - التأكد من هوية الملزم بالتسجيل او وكيله:
على الملزم بالتقييد إن كان شخصا طبيعيا أن يثبت هويته عن طريق الإدلاء بورقة تعريفية وعلى وكيله ان يدلي بأصل الوكالة الكتابية مذيلة بتوقيع الموكل المصادق عليه من قبل الجهات الإدارية المختصة ، أما إذا تعلق الأمر بشركة ، فانه لا يجوز طلب تسجيلها إلا من قبل مسيرين أعضاء أجهزة أو إدارة أو تدبير او تسيير طبقا للمادة 38 من مدونة التجارة ، وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية أو فرع أو وكالة أو ممثلية فمن قبل المدير.
وللإشارة ، وبخصوص الممثليات أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية ، يجب الإدلاء بشهادة تثبت حقيقة الشخص المعنوي الأجنبي تسلمها البعثة ، وفي حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية أو قنصلية لتلك الدولة بالمغرب فانه يتعين الإدلاء بشهادة من طرف السلطة الإدارية المختصة في الدولة الأجنبية مصادق عليها من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
ب - التحقق من مطابقة البيانات المصرح بها للقانون :
يتعين على كاتب الضبط المكلف بمسك السجل المحلي التأكد من كون البيانات المصرح بها لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ، وتستوجب هذه العملية إلمام كاتب الضبط بجميع القوانين المنظمة ( مدونة التجارة ، قانون الشركات ...)
ج - التحقق من مطابقة البيانات المصرح بها للوثائق المدلى بها:
على كاتب الضبط علاوة على ماسبق ذكره ، التأكد مما إذا كانت البيانات المصرح بها مطابقة للوثائق المدلى بها ، وقد حدد قرار وزير العدل رقم97-106 الصادر في:18/01/1997 الوثائق التي يجب على كل ملزم بالتقييد في السجل التجاري الإدلاء بها إلى  جانب شهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية ، وعند الاقتضاء عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر.
د - تضمين التصريحات بالسجل التحليلي:
يتم تسجيلي التصريح بالسجل الترتيبي بمنحه رقما مع تضمين البيانات التالية:
-        تاريخ الإيداع
-        اسم وعنوان التاجر
-        عنوان المؤسسة أو المقر الاجتماعي
-        النشاط المزاول
-        اسم وعنوان المصرح
-        رقم السجل التحليلي
وينتقل كاتب الضبط إلى مرحلة تضمين البيانات الواردة بالتصريح في السجل التحليلي ، حيث تخصص لكل ملزم بالقيد صفحتان مقسمتان إلى خانات ، هذه الأخيرة التي يتعين ملؤها بدقة خلال من  التصريح والوثائق المدعمة له ، وبهاتين الصفحتين يتم تضمين جميع التقييدات المعدلة والرهون والحجوزات المنصبة على الأصل التجاري والمقررات القضائية المتعلقة به ( التسوية القضائية- التصفية القضائية ...)
ويشهد كاتب الضبط خلف التصريح (النموذج ) بأنه قام بنقل مضمنه بالسجل التحليلي تحت عدد وتاريخ ويوقع ويؤشر عليه ثم يسلم نظيره إلى المصرح ، ويحتفظ بنسخة مع الوثائق المرفقة بعد ترتيبها ، ويرسل النظير الثالث إلى السجل المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
3 - دور القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري:
يراقب مسك السجل التجاري ومراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شان التقييدات التي تباشر فيه رئيس المحكمة او القاضي الذي يعينه كل سنة لهذا الغرض والذي يقوم بترقيم السجلين الترتيبي والتحليلي ويوقعهما ويتحقق من البيانات المضمنة بهما مراعاة للشكليات الواجب اتباعها في شانها وذلك في نهاية كل شهر ويثبت ذلك بوضع طابع المحكمة وتوقيعه.
كما تعرض عليه المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري بقصد ان يبت فيها بمقتضى امر قضائي ، وتبلغ الاوامر الصادرة في هذا الشان الى المعنيين بالامر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية ،واذا افترض ان تصريحا تضمن بيانات غير صحيحة ادلى بها عن سوء نية بقصد التسجيل في السجل التجاري ، وجب عليه ان يبلغ ذلك الى النيابة العامة ( المادة 64 من مدونة التجارة والمادة 11 من المرسوم التطبيقي ).
كما ان لرئيس المحكمة ان يصدر اوامر بالتشطيب التلقائي في الاحوال المنصوص عليها في المواد ( 39-54-55-56 من مدونة التجارة)
4- التقييدات في السجل التجاري:

جديد قسم : الواحة القانونية