البيع الجبري للاصل التجاري
بسم الله الرحمان الرحيم
لكي يكسب الشخص
صفة تاجر، لابد له من ممارسة الأعمال التجارية بصفة اعتيادية احترافية ” انظر
المواد 6 و 7 و 8 من مدونة التجارة و انظر أيضا مقال ذ/ عبد القادر الرافعي ” شروط
اكتساب صفة التاجر مجلة ” المحامون ”
واحتراف التاجر
للأعمال التجارية غالبا ما يحتاج إلى فضاء و أداة تتناسب و طبيعة وحجم الأنشطة
التجارية التي يمارسها و يتخذها حرفة معتادة له.
ويطلق على هذه
الأداة الأصل التجاري Fonds De
Commerce كما في التشريع المغربي أو:
المحل التجاري: كما يسميه كل من المشرع المغربي و نظيره الجزائري أو المؤسسة كما
في القانون التجاري اللبناني ” انظر محمد الفروجي ص 11“.
وقد عالج
المشرع المغربي أحكام و قواعد الأصل التجاري في ظهير خاص هو الظهير المؤرخ في 31
دجنبر 1914 الذي يتعلق ببيع و رهن الأصل التجاري ثم تلا ذلك صدور ظهير 23 يونيو
1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و الأدبية و الفنية، ثم تلا ذلك صدور ظهير
23 يونيو 1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و الأدبية والفنية، ثم ظهر 24 ماي
1955 المنظم لكراء المحلات المعدة للاستغلال الصناعي أو التجاري أو الحرفي و خاصة
المادة الخامسة منه.
ثم عمد المشرع
أخيرا إلى ضم مقتضيات ظهير 1924 إلى مواد مدونة التجارة التي صدرت سنة 1996حيث سد
النقص الذي كان حاصلا في مجال تنظيم عقد التسيير الحر للأصل التجاري.
و هذا أفرد
المشرع المغربي الكتاب الثاني من مدونة التجارة للأصل التجاري و قسمه قسمن: فالقسم
الأول خصه لعناصر الأصل التجاري و خصص القسم الثاني للعقود المتعلقة بالأصل
التجاري، وسيحاول هذا العرض أن يخوض في المواد التي نظمت البيع الجبري للأصل
التجاري دون غيره من البيوع و التفويتات التي تعامل على الأصل التجاري كما سيحاول
أن يرصد مختلف الإشكالات الني يطرحها هذا البيع أو التي تفترض طريقة.