-->

إتصل بنا

الإسم الكريم البريد الإلكتروني مهم الرسالة مهم

الدعوى العمومية


الدعوى العمومية



المقدمة :
المبحث الأول : الدعوى العمومية:  " هي الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة أمام القضاء الجنائي"

المطلب الأول : أطراف الدعوى العمومية

        الفرع الأول : جهة المتابعة  النيابة العامة   المادة 1/1 قا إج و المادة 29 قاإج        
        الفرع الثاني : مرتكب الجريمة :  لابد من أن تتوفر فيه شروط :
 - شخصا طبيعيا ,
- على قيد الحياة ,
 - أن يكون المتهم معينا                                                 
- أهلا لتحمل المسؤولية.

المطلب الثاني : نطاق حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

    الفرع الأول : موانع تحريك الدعوى العمومية :  في بعض أنواع الجرائم على الرغم من وصول خبر وقوعها الى النيابة العامة الإ انه لا يجوز تحريك الدعوى العمومية  وضع القانون ثلاث قيود هي:          
الشكوى: هي بلاغ يقدم من طرف المجني عليه شخصيا أو من وكيله الخاص إلى الجهات المختصة (الشرطة القضائية، النيابة العامة) بهدف تحريك الدعوى العمومية.الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى هي:جريمة الزنا: المادة 339 قا.ع الفقرة الأخيرة . جريمة خطف القاصرة عن أهلها إذا تزوجها خاطفها:  المادة 326/2 قا.ع                       
جريمة السرقة بين الأقارب و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة : المادة 369 قا.ع.  جريمة ترك أو هجرة الأسرة لمدة تزيد على شهرين: المادة 330 الفقرة الأخيرة قا.ع. جريمة النصب و خيانة الأمانة و إخفاء الأشياء المسروقة التي تقع بين الأقارب و الأصهار من الدرجة الرابعة: المواد 373, 377, 389 من قا.ع.   الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج : المادة 583 قا إ ج
   الطلب : يقدم من طرف هيئة عمومية الى النيابة العامة بهدف تحريك الدعوى العمومية و لقد وضع الطلب لحماية المصلحة العامة.لقد نصت المواد من 161 الى 164 قا.ع على الجرائم التي يشترط فيها القانون الطلب لتحريك الدعوى العمومية.
   الإذن : هو رخصة مكتوبة تصدر من الهيئة أو الجهة التي يتبعها الموظف الذي ارتكب الجريمة.لقد وضع الإذن لحماية بعض الموظفين نظرا لمهامهم التي يمارسونها , المواد  من 109 الى 111  من الدستور

جديد قسم : كتابة الضبط