الدعوى العمومية
الدعوى
العمومية
المبحث
الأول : الدعوى العمومية: " هي الوسيلة
القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة
أمام القضاء الجنائي"
المطلب الأول : أطراف الدعوى العمومية
الفرع الأول : جهة المتابعة النيابة العامة المادة 1/1 قا إج و المادة 29 قاإج
الفرع الثاني : مرتكب الجريمة : لابد من
أن تتوفر فيه شروط :
- شخصا طبيعيا ,
- على قيد الحياة ,
- أن يكون المتهم
معينا
- أهلا لتحمل المسؤولية.
المطلب الثاني : نطاق حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
الفرع
الأول : موانع تحريك الدعوى العمومية : في
بعض أنواع الجرائم على الرغم من وصول خبر وقوعها الى النيابة العامة الإ انه لا
يجوز تحريك الدعوى العمومية وضع القانون ثلاث قيود
هي:
الشكوى: هي بلاغ يقدم من طرف
المجني عليه شخصيا أو من وكيله الخاص إلى الجهات المختصة (الشرطة القضائية،
النيابة العامة) بهدف تحريك الدعوى العمومية.الجرائم التي يشترط فيها القانون
تقديم شكوى هي:جريمة الزنا: المادة 339 قا.ع الفقرة الأخيرة . جريمة خطف
القاصرة عن أهلها إذا تزوجها خاطفها: المادة 326/2
قا.ع
جريمة السرقة
بين الأقارب و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة : المادة 369
قا.ع. جريمة ترك أو هجرة الأسرة لمدة تزيد على شهرين: المادة 330
الفقرة الأخيرة قا.ع. جريمة النصب و خيانة الأمانة و إخفاء الأشياء المسروقة
التي تقع بين الأقارب و الأصهار من الدرجة الرابعة: المواد 373, 377, 389 من
قا.ع. الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج
: المادة 583 قا إ ج
الطلب : يقدم من طرف هيئة عمومية الى النيابة العامة
بهدف تحريك الدعوى العمومية و لقد وضع الطلب لحماية المصلحة العامة.لقد نصت المواد
من 161 الى 164 قا.ع على الجرائم التي يشترط فيها القانون الطلب لتحريك الدعوى
العمومية.
الإذن : هو رخصة مكتوبة تصدر من الهيئة أو الجهة التي
يتبعها الموظف الذي ارتكب الجريمة.لقد وضع الإذن لحماية بعض الموظفين نظرا لمهامهم
التي يمارسونها , المواد من 109 الى 111 من الدستور.