-->

إتصل بنا

الإسم الكريم البريد الإلكتروني مهم الرسالة مهم

قضاء الأسرة بين الاحكام المغربية و الاجنبية


 قضاء الأسرة بين الاحكام المغربية و الاجنبية

إعـــداد :مولاي الحسين كثير مسناوي
  منتدب قضائي من الدرجة الثانية



تقـــديم :
إن مسألة إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية للمملكة يرجع بالأساس إلى التوصية التي رفعتها اللجنة الملكية المكلفة بتعديل مدونة الأحوال الشخصية سابقا إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبالرجوع إلى نصوص مدونة الأسرة المعدلة سنة 2004، يتضح جليا أن المشرع المغربي توخى من ذلك عدة أهداف نذكر من بينها : الحفاظ على العلاقات الأسرية الحميمية، والبحث عن الحلول آنية لبعض الخلافات التي قد تعتري الأسرة ومحاولة معالجتها بطرق تتماشى والشريعة الإسلامية، دون إغفال التطور الحاصل داخل المجتمع المغربي سواء من حيث التكوين الأسري وأيضا التشريعات القانونية والاجتهادات القضائية الحاصلة في هذا الباب، وأيضا التطور الحاصل في مجال دعم حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل والمرأة بصفة خاصة، ومنه طبعا ضمان حسن تكافل وترابط الأسرة المغربية بما يضمن واجبات وحقوق كل فرد فيها، ومن تم ضمان تكافل المجتمع المغربي وترابطه، والمغرب بصفته جزءا من هذا العالم ولا يمكنه أن يعيش بمعزل عنه، وبحكم العلاقات التي تربطه بباقي الدول الأخرى فقد دخل في عدة اتفاقيات معها من أجل ضمان أوسع لهذه الحقوق، سواء العامة منها أو الخاصة وسواء المتعلقة بالطفل أو المرأة أو بالأسرة كلها، وأيضا لضمان حقوق الأفراد والأجانب وأسرهم على أرضه وفقا لما يتماشى والتشريعات الدولية المنظمة لهذا المجال.
وعليه فإنه كان لابد من تناول موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية والمغربية الخاصة بقضايا الأسرة على الشكل التالي :
المبحث I : الإطار القانوني المنظم لقضاء الأسرة بين الأحكام المغربية والأجنبية.
المبحث II : تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
المبحث III : مسطرة تبليغ الأحكام الأجنبية بالمغرب والأحكام المغربية بالخارج.
المبحث IV : مسطرة تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب والأحكام المغربية بالخارج.



المبحث I : الإطار القانوني المنظم لقضاء الأسرة بين الأحكام المغربية والأجنبية.

ونقصد بالإطار القانوني المنظم للموضوع مجموع النصوص القانونية والمناشير والمراسيم وأيضا الاتفاقيات الدولية سواء العامة منها أو الثنائية التي تعنى بالموضوع، وأيضا بعض المواثيق الدولية التي تعنى بتنظيم تطبيق هذه الأحكام إن على مستوى الطفل أو المرأة أو الأسرة بصفة عامة، ونستعرض فيما يلي أهم القوانين المنظمة.

1- مدونة الأسرة :
فقد أشارت المادة 128 من مدونة الأسرة إلى يلي :
المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام المواد 430 و 431 و 432 من قانون المسطرة المدنية.
 ↚

2- قانون المسطرة المدنية : 

  قد أشارت المادة 430 من قانون المسطرة المدنية إلى ما يلي :

" لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي ".
ò كما أشارت المادة 431 من نفس القانون إلى ما يلي :
" يقدم الطلب – إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك – بمقال يرفق بما يلي :
1- نسخة رسمية من الحكم.
2- أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه.
3- شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض.
4- ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية ".
ò أما المادة 432 من نفس القانون فقد أشارت إلى ما يلي :
" تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة ".
ويمكن الرجوع أيضا على النصوص المنظمة للتبليغ والتنفيذ بقانون المسطرة المدنية.

3- قانون الحالة المدنية رقم 37.99 :
تناط مهام ضباط الحالة المدنية خارج تراب المملكة بالقناصل والأعوان الدبلوماسيين المنتمين إلى السلك الدبلوماسي المغربي العاملين بالخارج، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل II من الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 20 أكتوبر 1969 المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج.
- إن الولادات التي يرزق بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، وإن كانت تقع ببلدان أجنبية فواجب التصريح بها يبقى واجبا مفروضا على من هو ملزم قانونا وذلك لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي بصفته ضابطا للحالة المدنية بالبلد الأجنبي الذي وقعت فيه الولادة، وفي حالة فوات أجل التصريح فإن المحكمة المختصة للنظر في طلب التسجيل هي المحكمة الابتدائية بالرباط، بالإضافة إلى ما سلف فإن الأجنبي الذي اكتسب أو حصل على الجنسية المغربية يصبح بدوره خاضعا لنظام الحالة المدنية المغربي ويتعين بالتالي الاستفادة من حقوق هذا القانون والتقيد بواجباته (المادة 18 من قانون ح . م).
- يتم تسجيل بيانات الزواج وأيضا انحلال ميثاق الزوجية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج بقنصليات المغرب المعتمدة لدى الدول الأجنبية عن طريق إرسال نظائر العقود العدلية للزواج وثبوت الزوجية وكذلك نظائر انفصام عرى الزوجية إلى مكاتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين لتضمين ذلك بطرة رسم ولادتهما، ع ضرورة إخبار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن طريق وزارة الخارجية ( المادتين 26 و 27 من المرسوم).
- بالنسبة للولادات التي تقع أثناء السفر جوا أو بحرا للمغاربة ولم يقع التصريح بها داخل الأجل القانوني لدى ضابط الحالة المدنية المغربي أو القنصل أو العون الدبلوماسي المكلـف، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتـدائية لمحل سكنى طـالب التسجيل ( المادة 17 و 30 ق ح . م).
4- قانون كفالة الأطفال المهملين (ظهير 13 يونيو 2002) :
فقد نصت المادة 24 منه على ما يلي :
يمكن للكافل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المملكة المغربية، بعد حصوله على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين وذلك لمصلحة الطرفين.
ترسل نسخة من إذن القاضي عند صدوره إلى المصالح القنصلية المغربية بوصل إقامة الكافل للقيام به وتتبع وضعية الطفل المكفول ومراقبة مدى وفاء كافله بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، وذلك بجميع الوسائل التي تراها مناسبة، مع إخبار القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص بكل إخلال يطرأ على هذه الالتزامات.

يوجه القنصل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين تقارير تتعلق بحالة الطفل ويمكنه أن يقترح على القاضي كل التدابير التي يراها ملائمة ومنها إلغاء الكفالة.

5- الاتفـاقيات الـدولية :
اتفاقيات دولية جماعية :
- اتفاقيات لاهاي لسنوات 1896 – 1905 – 1954 و 1970 وقد صدرت فيها بنود تهتم بتنفيذ الانتدابات القضائية وهمت بدالك الإجراءات الإدارية التي تتوخى السرعة في الإنجاز.
فقد أشارت المادة 8 إلى كون أن الإنابة القضائية يمكن أن تشمل إجراء تحقيق أو أي إجراء قضائي آخر : ويدخل ضمنه أحكام قضايا الأسرة وتبليغها.
المادة 09 : تشير إلى المسطرة المتبعة في إحالة الإنابة القضائية عن طريق السلك الدبلوماسي.
المادة 10 : تشير إلى كون الإنابة يجب أن تحرر بلغة الدولة المطلوب منها التنفيذ.
المادة 11 : تشير إلى وجوب تنفيذ الإنابة ولو باستعمال الإكراه البدني.
المادة 14 : تشير إلى أن السلطة المطلوب منها التنفيذ تطبق القوانين المسطرية الجاري بها العمل من طرفها.
المادة 15 : تشير إلى أنه يمكن تطبيق إجراء مسطري على الكيفية المطلوبة من الدولة الطالبة إذا لم يكن في قوانينها ما يخالف أو يمنع ذلك.

اتفاقيات ثنائية :
فهناك عدة اتفاقيات أبرمت في هذا الصدد بين المملكة المغربية وبعض الدول الأجنبية ونخص منها بالذكر :
الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال الموقعة في 30 ماي 1997 والمنشورة بمقتضى الظهير الشريف رقم 99.113 الصادر في 13 ماي 1999.

مجال الاتفاقية
الجهات المكلفة بتطبيقها
الوثائق الأساسية
البيانات الإلزامية

- ضــمـان رجـوع الأطـفال المنقـوليــن أو الاحتـفاظ بهــم بصفة غير قانونية في إحدى الدولتين المتعاقدتين (مادة 1).
- الحصــول على الاعتـراف بالمقررات القــضائية المتعلقة بالحـضانــة وحــق الزيــارة الصادرة فــوق تـراب إحـدى الدولتين (مادة 1).
- تسهيل ممارسة حق الزيارة فوق تراب الدولتين.
- تطبق الاتفاقية على كل طفل يقل عمره عن 16 سنة ولم يتم ترشيده ويحمل جنسية أحد البلدين.

1- وزارة العـدل في كلا البلدين (م 3).
2- السلـطات القـــضائية بالبلدين.
3- النيابة العـــامة التي تعـــمــل عــلى اتخــــاذ الإجـــراءات المنــــاسبة لتحديد مــــكان الطفـــل والحفـــاظ على سلامته ورحيله.
- تقــديم التـــماس منح الصيغة التنفيذية.

الوثائق اللازمة لإرجاع الطفل (المادة 16) :
1 – طلب.
2- نسخة المقرر القضائي.
3- مستنـد يثبــت قــابلية القرار للتنفيذ.
4- مستـنـد يثـبــت جنسيـة الطفل.
5- مستنــد محــل إقــامة الطفل.
6- كل بيان يساعد على معرفة مكان وجود الطفل.

- تحرير الوثائق المعدة للإرسال بلغة السلطة الطالبة مع إرفاقها بترجمة البلد المطلوب.



الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية تتعلق بالتعاون القضائي وتبادل المعلومات في المادة المدنية والتجارية الموقعة بالرباط في 29 أكتوبر 1985.

الجهات المكلفة بتطبيق الاتفاقية
الجهات المختصة بإحالة الوثائق
بيانات الوثائق
الجهات المكلفة بالتنفيذ
اللـغـــة

وزارة العـــــدل بكل من الدولتين

1- إذا كـانت الوثائــق القـــضائـيـة و غــــيـــر القضائية المـراد تبليغها موجهـــة إلى أشخــاص يـوجدون في المملكــة المغربية فإنها ترسل بـواسطة إدارة القـضاء إلى وزارة العــــدل – مديرية الشؤون المدنية.

2- إذا كانت الوثائق موجهة إلى أشخاص بألمانيا فإنها ترسل بواسطة وزارة العــدل  (مـــديــريـة الشـــــؤون المــدنيــة) إلــى وزارة العــدل بألمانيا عن طـــــريـــق الأعـــــوان الـــدبلـــومـــاسييـــن أو القنصليين.


التبليـغ :
1- طلب التبليغ.
2- نسختين من السند المراد تبليغه.
بيانـاته :
يجب أن يتضمن :
1- السلطة القضائية أو الإدارية التي صدر عنها الطلب.
2- هـــوية وصفـــة الأطراف.
3- عنوان المرسل إليه.
4- نوعية الوثائق والأوراق المراد تسليمها.
5- تاريخ ومكان الحضور والآجال.


هي نفــس الجهـــات المكلفـة بالتبليغ ويتم بـواسطة :
1- وثيقة تثبت التبليغ.
2- شهادة عدم الطعن.
3- شهادة ترفق بها الأحكام الصادرة بألمانيا بأن الحكم حاز قوة الشيء المقضي به (المادة 16).

- الترجمة إلى اللغة الفرنسـية أو الألمانية إذا كانت وزارة العدل المغربية هي الراسلة.
- الفرنسية أو العربية إذا كان العكس.

الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية 10 غشت 1981.
وقد أكدت هذه الاتفاقية على ضرورة التعاون المستمر بين الدولتين المغربية والفرنسية في ميدان الحضانة وحق الزيارة والنفقة، ومن أجل ذلك قرر الفصل 15 وما بعده من الاتفاقية المذكورة على ما يلي:

فقرة أ : إحداث سلطات مركزية (وزارة العدل بكلا البلدين) يعهد إليهما بالسهر على تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، كما يمكنها أن تتصل فيما بينها مباشرة.

فقرة ب : إحداث لجنة مختلطة استشارية تتكون من ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل لكلا البلدين، وتجتمع هذه اللجنة دوريا لإيجاد حلول ملائمة للحالات المعروضة عليها، ثم ترفع تقاريرها إلى السلطات المركزية بوزارتي العدل لكلا البلدين، كما يولي الجانب المغربي والفرنسي أهمية قصوى لمسائل الحضانة وحق الزيارة والنفقة تعمل اللجنة على حل مشاكلها في أسرع وقت.
ومنها :
 المـــادة         - ضمان مراقبة حرية ممارسة حق الزيارة وحق حضانة الأطفال.
19           -  ضمان حسن تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الميدان.
وما بعدها       (منشور وزير العدل الصادر بتاريخ 23/04/2003 لتفعيل ذلك)

كما تطرقت الاتفاقية إلى تحديد الموطن وشروط الزواج الجوهرية طبقا للقانون الوطني لكل زوج، وأيـضا الشـروط الشكليـة التي تخضع لقـانـون المكـان الذي أبــرم فيه العقــد (الفصل 6).
مع إمكانية إبرام زواج الفرنسيين بالمغرب حسب القانون المغربي أو أمام موظفين قنصليين لفرنسا بالمغرب، ونفس الأمر بالنسبة للمغاربة المقيمين بفرنسا.
وتطرقت الاتفاقية أيضا إلى انحلال ميثاق الزوجية، حيث يتم ذلك بين الفرنسيين المقيمين بالمغرب أمام المحاكم الابتدائية المختصة مع إمكانية تطبيق القانون الوطني للزوجين المنفصلين (الفصل 9) عندما يكون أحد الزوجين مغربيا والآخر فرنسيا، فيراعى موطن الزوجين المشترك أو آخر موطن مشترك لهما.
وقد أكدت الاتفاقية المذكورة على ضرورة التعاون في مجال قضايا الأسرة، وذلك قصد تيسير المساطر وتبسيطها حسب القوانين الأسرية لكلا البلدين بما يقتضي حفظ الأسرة وصيانتها ومصلحتها الضرورية.
® وقد أبرمت عدة اتفاقيات مع المغرب في هذا المجال نذكر من بينها أيضا اتفاقية نيويورك المؤرخة في 20 يونيو 1956، وهي اتفاقية تعنى باستيفاء واجب النفقة بالخارج، والاتفاقية المبرمة مع بلجيكا بتاريخ 30/04/1982 وتضمن الحماية القانونية للحقوق المالية والمصالح الشخصية لرعاياها على أرض الدولة الأخرى، مع حرية الالتجاء إلى القضاء ضمن نفس الشروط التي يخضع لها مواطنوا الدولة المضيفة، وأيضا هناك اتفاقية موقعة مع إيطاليا بتاريخ 12 أبريل 1976 وتؤكد على ضمان حرية التقاضي لأفراد كلا الدولتين على تراب الدولة الأخرى، وتحدثت عن تسليم وتنفيذ الانتدابات القضائية عن الطريق الدبلوماسي.

المبحث II : تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية :

نقصد بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، إعطاؤها الحجية اللازمة للتطبيق على تراب المملكة المغربية، إذ بدونه لا يمكن أن يكون الحكم الأجنبي أي اعتبار على أرض المملكة المغربية، وهو مـا نصت عليه المادة 30/2 من قانون المسطرة المـدنية حيث يقـول " لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي ".
من خلال استقراء المادة السابقة يتضح أن المشرع المغربي شرط تطبيق الحكم الأجنبي على أرض المملكة المغربية بضرورة تذييله بالصيغة التنفيذية، وجعل الاختصاص في ذلك معقودا للمحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه ضمانا لتبليغ هذا الأخير وعلمه بالحكم المطلوب تنفيذه ضده، وإن لم يكن فمحكمة مكان التنفيذ هي المختصة.
كما أشار المشرع إلى وجوب التأكد من اختصاص المحكمة المصدرة للحكم الأول وصحته وأيضا التحقق من عدم مساس مقتضياته بالنظام العام المغربي.
وبالرجوع لمقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة المدنية نجد أن المشرع قد نص في مضمونها على وثائق يجب أن ترفق بطلب التذييل إلا إذا كانت هناك مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية، وهذه الوثائق هي :
1- نسخة رسمية من الحكم.
2- أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه.
3- شهادة كتابة الضبط بعدم التعرض والاستئناف أو الطعن بالنقض.
4- ترجمة المستندات إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
ويصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.
كما أشارت المادة 432 بعدها إلى أن العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين تكون أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطاءها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في المواد السابقة.
بالرجوع إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مع المغرب في مجال قضاء الأسرة، وبالرجوع إلى التنظيمات أو التشريعات المحلية المغربية نجد أنها تصب كلها في مجال تدليل الصعاب وتكثيف التعاون القضائي من أجل تسهيل عملية تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن كل دولة في هذا المجال، وكل هذه التوجهات تصب طبعا في باب الحفاظ على مقومات الأسرة وحمايتها من كل ما قد يضر بها ومن أي تعسف في مجال استعمال الحقوق وتنفيذ الالتزامات الأسرية التي تقضي بها المحاكم، حيث سعت كل الدول الموقعة على اتفاقيات مع المغرب في هذا المجال إلى ضمان حسن تنفيذ الأحكام في كل بلد موقع في حدود ألا يمس تنفيذ هذه الأحكام بالنظام العام لكل دولة، وان تطبق الإجراءات المسطرية المطلوبة إذا كانت لا تتعارض مع قوانين الدولة الأخرى.
وقد نصت في هذا الإطار المادة 428 من قانون المسطرة المدنية المغربي على أن الأحكام التي يجب تنفيذها هي الأحكام القابلة للتنفيذ التي تضم في جملة مفهومها الأحكام النهائية والغير النهائية المشمولة بالنفاذ المعجل، وهذه الأحكام هي التي تتحلى بهذه الصفة – قابلة للتنفيذ – ما لم تأمر المحكمة بالإيقاف.

المبحث III : تبليغ الأحكام المغربية بالخارج والأحكام الأجنبية بالمغرب:

إذا كان التبليغ هو مفتاح للبث في المنازعات القضائية سواء المدنية أو الجنحية أو الجنائية أو الأسرية ... فإنه هو أيضا مفتاح التنفيذ في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم سواء داخل أو خارج المغرب، لذلك فقد كان لازما التطرق إلى موضوع التبليغ ومساطره في مجال قضاء الأسرة، وسنقتصر هنا على مساطر التبليغ عن الطريق الدبلوماسي وحالاته.
1- تبليغ ملخصات رسوم الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو أحكام التطليق أو الفسخ :
إذا لم يكن للزوجين محل ولادة بالمغرب فإن هذه الملخصات توجه إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط ( المادتين 68 و 141 م . أ ) تبلغ عادة الأحكام القاضية بالطلاق أو التطليق للزوجين وفق الشروط العامة للتبليغ المنصوص عليها في فصول المسطرة المدنية (المواد من 36 إلى 39).
وإذا كان أحد الزوجين يوجد خارج أرض الوطن فإنه يتم سلوك الطريق الدبلوماسي في التبليغ عن طريق مراسلة النيابة العامة بعد ترجمة شهادة التسليم إلى لغة الدولة الأجنبية عبر مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل ثم مصالح وزارة الخارجية والأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بالخارج.
2- التبليغ في مساطر باقي قضايا الأسرة :
تنص المادة 24 من قانون كفالة الأطفال المهملين على أن ترسل نسخة من إذن قاضي شؤون القاصرين – القاضي بتمكين الكافل من السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج تراب المملكة – إلى المصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة الكافل من اجل تتبع وضعية الطفل المكفول ومراقبة مدى وفاء كافله بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 22 من نفس القانون.
لكن يظل هذا الفصل غير مفعلا حيث لا يتم إبلاغ المصالح القنصلية المغربية بالخارج بأواسر كفالة الأطفال المهملين نظرا لضعف التنسيق بين هذه المصالح وقضاة شؤون القاصرين.

المبحث IV : مسطرة تنفيذ أحكام قضايا الأسرة داخل وخارج المغرب.

ما يهمنا في هذا البحث هو تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى التذكير بالمادة  من قانون المسطرة المدنية المغربي التي تشير إلى ضرورة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية قبل تنفيذها بالمغرب، مع مراعاة النظام العام للدولة والتأكد من اختصاص المحكمة التي بثت في الدعوى، وأيضا مدى احترامها ومطابقتها لأحكام مدونة الأسرة المغربية وعدم تعارضها مع الإدلاء بالوثائق الأساسية المنصوص عليها في المادة 431 بعده، وهي نسخة الحكم وأصل التبليغ وشهادة بعدم التعرض والاستئناف أو الطعن بالنقض، مع إرفاق هذه الوثائق بالترجمة التامة للغة العربية.
فيتم بعد ذلك تبليغ الحكم القابل للتنفيذ بطلب من المستفيد أو من ينوب عنه طبقا للفصل 440 من ق.م.م، ويتم ذلك بواسطة نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه في الفصل 50 والصيغة التنفيذية وتوقيع كاتب الضبط وطابع المحكمة.
- صدور بعض الأحكام في قضايا الأسرة وتذييلها بالصيغة التنفيذية هو بمثابة تنفيذ، ومن هذا القبيل الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية.
- أو بواسطة اتفاق كأن يتم الاتفاق على تنظيم زيارة المحضون وصلة الرحم بين الزوجين المنفصلين.
- تعتبر الأحكام القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية في حكم المنفذة بمجرد تذييلها بالصيغة التنفيذية.


جديد قسم : قضاء الاسرة