قضاء الأسرة بين الاحكام المغربية و الاجنبية
قضاء الأسرة بين الاحكام المغربية و الاجنبية
إعـــداد
:مولاي
الحسين كثير مسناوي
منتدب
قضائي من الدرجة الثانية
تقـــديم :
إن مسألة إحداث
أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية للمملكة يرجع بالأساس إلى التوصية التي
رفعتها اللجنة الملكية المكلفة بتعديل مدونة الأحوال الشخصية سابقا إلى صاحب
الجلالة الملك محمد السادس.
وبالرجوع إلى
نصوص مدونة الأسرة المعدلة سنة 2004، يتضح جليا أن المشرع المغربي توخى من ذلك عدة
أهداف نذكر من بينها : الحفاظ على العلاقات الأسرية الحميمية، والبحث عن الحلول
آنية لبعض الخلافات التي قد تعتري الأسرة ومحاولة معالجتها بطرق تتماشى والشريعة
الإسلامية، دون إغفال التطور الحاصل داخل المجتمع المغربي سواء من حيث التكوين
الأسري وأيضا التشريعات القانونية والاجتهادات القضائية الحاصلة في هذا الباب،
وأيضا التطور الحاصل في مجال دعم حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل والمرأة بصفة
خاصة، ومنه طبعا ضمان حسن تكافل وترابط الأسرة المغربية بما يضمن واجبات وحقوق كل
فرد فيها، ومن تم ضمان تكافل المجتمع المغربي وترابطه، والمغرب بصفته جزءا من هذا
العالم ولا يمكنه أن يعيش بمعزل عنه، وبحكم العلاقات التي تربطه بباقي الدول
الأخرى فقد دخل في عدة اتفاقيات معها من أجل ضمان أوسع لهذه الحقوق، سواء العامة
منها أو الخاصة وسواء المتعلقة بالطفل أو المرأة أو بالأسرة كلها، وأيضا لضمان
حقوق الأفراد والأجانب وأسرهم على أرضه وفقا لما يتماشى والتشريعات الدولية
المنظمة لهذا المجال.
وعليه فإنه كان
لابد من تناول موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية والمغربية الخاصة بقضايا الأسرة على
الشكل التالي :
المبحث I : الإطار القانوني المنظم لقضاء
الأسرة بين الأحكام المغربية والأجنبية.
المبحث II : تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة
التنفيذية.
المبحث III : مسطرة تبليغ الأحكام الأجنبية بالمغرب
والأحكام المغربية بالخارج.
المبحث IV : مسطرة تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب
والأحكام المغربية بالخارج.
المبحث I : الإطار القانوني المنظم لقضاء
الأسرة بين الأحكام المغربية والأجنبية.
ونقصد بالإطار
القانوني المنظم للموضوع مجموع النصوص القانونية والمناشير والمراسيم وأيضا
الاتفاقيات الدولية سواء العامة منها أو الثنائية التي تعنى بالموضوع، وأيضا بعض
المواثيق الدولية التي تعنى بتنظيم تطبيق هذه الأحكام إن على مستوى الطفل أو
المرأة أو الأسرة بصفة عامة، ونستعرض فيما يلي أهم القوانين المنظمة.
1- مدونة
الأسرة :
فقد أشارت
المادة 128 من مدونة الأسرة إلى يلي :
المقررات
القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير
قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
الأحكام الصادرة
عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ تكون قابلة للتنفيذ
إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة
لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين
العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية
طبقا لأحكام المواد 430 و 431 و 432 من قانون المسطرة المدنية.