-->

إتصل بنا

الإسم الكريم البريد الإلكتروني مهم الرسالة مهم

عرض حول مسطرة التنفيذ الزجري


عرض حول مسطرة التنفيذ الزجري
تنفيذ الاحكام


تقديم



يعتبر التنفيذ الخاتمة الطبيعية للأحكام بل إن درجة مصداقية القضاء وهيبته تقاس بعدد الملفات المنفذة مقارنة بالمحكومة وإذا كان مناط القواعد الجبرية للتنفيذ المدني هو الدعاوى المدنية أصلية كانت أو تبعية فإن مناط التنفيذ الزجري هو الدعوى العمومية سواء في شقها المتعلق بالعقوبات البدنية أو العقوبات المالية وهو موضوع هذه المداخلة البسيطة والتي سنتناول في مجملها مسطرة تنفيذ الغرامات فضلا عن إشارات بخصوص تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
ولابد من التذكير بالظهير الشريف رقم 280 . 92 .1 الصادر في 4 رجب 1413 موافق 29 دجنبر 1992 المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 93 والذي أوكل ولأول مرة بعد تعديله وتتميمه  للفصل 673 من قانون المسطرة الجنائية الاختصاص لمصالح كتابة الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم لاستيفاء المصاريف القضائية والغرامات وتم تأهيل مأموروا كتابات الضبط في محاكم الاستئناف ومحاكم المملكة للقيام في آن واحد مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 25 من صفر 1344 ( 14 سبتمبر 1925 ) بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية.
كما أحدث حساب مرصد لأمور خصوصية سمي " الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها " حيث نصت المادة 47 منه على أنه رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتوسيع محاكم المملكة وتجديدها ، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1993 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى " الحساب الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها"  ويكون وزير العدل هو الأمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
ويتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن : 40% من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم  بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائية.
في الجانب المدين :
- مصاريف تجديد المحاكم وتوسيعها وإعادة تهيئتها.
- مصاريف تجهيز المحاكم بأثاث ومعدات المكاتب.

- مصاريف تأهيل موظفي كتابات الضبط.
- الإعانات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمدفوعة إلى مأموري كتابات الضبط المكلفين بتنفيذ المتابعات من أجل استيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي.
- مصاريف شراء وتسيير الوسائل اللازمة لتنفيذ المتابعات .
- المبالغ المرجعة من الأموال مقيدة في الحساب بغير حق.
وللإشارة فإن حصة وزارة العدل أصبحت 60 % منذ السنة المالية 98-99 حيث أضيفت لها نسبة 20 %  خصصت لإصلاح المؤسسات السجنية. 

1/ تعريف الغرامة وإطارها القانوني:
يعرف القانون الجنائي المغربي الغرامة في فصله 35 بأنها إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا من النقود بالعملة المتداولة قانونا في المملكة.
وتكون عقوبة جنحية أصلية إذا تجاوزت قيمتها 1200 درهم وتكون عقوبة ضبطية أصلية إذا كانت قيمتها ما بين 30 درهم و 1200 درهم.
ومزايا الغرامة كوسيلة للعقاب وعيوبها كما حددها الأستاذ إدريس بلمحجوب في كتابه قواعد تنفيذ العقوبات أنها تعود بالربح على الخزينة العامة ولا تكلف الدولة مصاريف كما أنها تلاءم العقاب على الجرائم الحقيقية ويكون من شأن فرضها إمكانية إصلاح الخطأ  الناتج عن توقيعها فضلا عن أنها تمتاز عن العقوبة السالبة للحرية بكونها تقي المنحرفين المبتدئين من فساد الأخلاق بسبب اكتضاض السجن ولا توهن وتضعف القوة ، أما عيوبها فتتمثل في كونها ينقصها أحيانا بعض  صفات العقوبة وهي الشخصية والمساواة واليقين وإذ اتصفت بمبدأ الشرعية فهي لا توقع إلا بناء على نص خاص ومن طرف محكمة مختصة ومن حيث الشخصية فإن موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته ( المادة 50 من ق.ج ) أما من حيث المساواة فإن شدة وقع الغرامة تختلف تبعا ليسر أو عسر المحكوم عليه فلاشك أن وقعها على المعسر أثناء تحصيلها غيره عند الموسر.
على أن الغرامات التي يقع تنفيذها لا تقتصر على الغرامات الجنائية وإنما تمتد لبعض الغرامات المدنية والتي تقرر كجزاء خاص ومثالها  الحكم بالغرامة في حالة رفض طلب  التجريح أو في حالة رفض طلب طعن بإعادة النظر....


للتصفح المباشر بالموقع  بالامكان مواصلة القراءة من خلال النسخة ادناه ، للتحميل يرجى الانتقال للصفحة الموالية


 





↚ 

https://docs.google.com/uc?export=download&id=1A2kNan35t4cZJKKPD5UtwBqNtvmO1fwn

جديد قسم : وحدات التحصيل