عرض حول مسطرة التنفيذ الزجري
عرض حول مسطرة التنفيذ الزجري
تقديم
يعتبر التنفيذ الخاتمة
الطبيعية للأحكام بل إن درجة مصداقية القضاء وهيبته تقاس بعدد الملفات المنفذة
مقارنة بالمحكومة وإذا كان مناط القواعد الجبرية للتنفيذ المدني هو الدعاوى
المدنية أصلية كانت أو تبعية فإن مناط التنفيذ الزجري هو الدعوى العمومية سواء في شقها
المتعلق بالعقوبات البدنية أو العقوبات المالية وهو موضوع هذه المداخلة البسيطة
والتي سنتناول في مجملها مسطرة تنفيذ الغرامات فضلا عن إشارات بخصوص تنفيذ
العقوبات السالبة للحرية.
ولابد من التذكير
بالظهير الشريف رقم 280 . 92 .1 الصادر في 4 رجب 1413 موافق 29 دجنبر 1992 المعتبر
بمثابة قانون المالية لسنة 93 والذي أوكل ولأول مرة بعد تعديله وتتميمه للفصل 673 من قانون المسطرة الجنائية الاختصاص
لمصالح كتابة الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم لاستيفاء المصاريف القضائية
والغرامات وتم تأهيل مأموروا كتابات الضبط في محاكم الاستئناف ومحاكم المملكة
للقيام في آن واحد مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في
25 من صفر 1344 ( 14 سبتمبر 1925 ) بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية.
كما أحدث حساب مرصد
لأمور خصوصية سمي " الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها " حيث نصت
المادة 47 منه على أنه رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتوسيع
محاكم المملكة وتجديدها ، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1993 حساب مرصد لأمور خصوصية
يسمى " الحساب الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها" ويكون وزير العدل هو الأمر بقبض موارده وصرف
نفقاته.
ويتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن
: 40%
من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم
بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائية.
في الجانب المدين
:
- مصاريف تجديد
المحاكم وتوسيعها وإعادة تهيئتها.
- مصاريف تجهيز
المحاكم بأثاث ومعدات المكاتب.