الائتمان الإيجاري
المادة 431
يعد عقد ائتمان إيجاري وفق مقتضيات المادة 8
من الظهير الشريف رقم
147ـ93ـ1 الصادر في
15 من محرم
1414 {6 يوليو
1993} المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها:
1- كل عملية اكراء للسلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المكراة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء -الائتمان الإيجاري للمنقول-.
2- كل عملية إكراء للعقارات المعدة لغرض مهني، ثم شراؤها من طرف المالك أو بناها لحسابه، إذا كان من شأن هذه العملية كيفما كان تكييفها أن تمكن المكتري من أن يصير مالكا لكل أو بعض الأموال المكراة على أبعد تقدير عند انصرام أجل الكراء -الائتمان الإيجاري العقاري-.
المادة 432
في حالة تفويت ما لا تشمله عملية ائتمان إيجاري، فإن على المفوت إليه أن يتحمل طيلة مدة العملية نفس التزامات المفوت الذي يبقى ضامنا.
المادة 433
تنص عقود الائتمان الإيجاري، تحت طائلة البطلان، على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين.
المادة 434
لا تطبق على عقد الائتمان الايجاري العقاري مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في
18 من ربيع الآخر
1372 -5 يناير1953- المتعلق بالمراجعة الدورية للسومة الكرائية للمحلات المعدة للتجارة أو الصناعة أو الحرف ومقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 2
شوال
1374 -24 ماي
1955- المتعلق باكرية المحلات المعدة للتجارة والصناعة والحرف وكذا مقتضيات القانون رقم
79ـ6 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكرين والمكترين لمحلات السكنى أو المعدة للاستعمال المهني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
315ـ80ـ1 بتاريخ
17 من صفر
1401 -25 ديسمبر
1980-.
المادة 435
في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبـــة الأداء، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعةعدم الاداء.
لا يلتجـأ الى المسطرة موضوع الفقرة الأولى إلا بعد استنفاذ كل الوسائل الودية المشار اليها في المادة
433 لإنهاء النزاع.
المادة 436
تخضع عمليات الائتمان الإيجاري لشهر يمكن من التعرف على الأطراف وعلى الأموال موضوع تلك العمليات.
يتم هذا الشهر إن تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري المنقول بناء على طلب من مؤسسة الائتمان الإيجاري في سجل مفتوع لهذه الغاية بكتابة الضبط التي تمسك السجل التجاري.
تكون كتابة الضبط المختصة هي تلك التي يكون المكتري مسجلا بصفة رئيسة بالسجل التجاري الممسوك من طرفها، وإذا لم يكن مسجلا فكتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها مؤسسته التي تعاقد لحاجياتها.
المادة 437
تشهر التعديلات المدخلة على المعلومات المذكورة في طرة التقييد الموجود.
إذا كان التعديل يقتضي تغييرا في اختصاص كتابة الضبط ، فانه بالإضافة الى ذلك يجب على مؤسسة الائتمان الإيجاري أن تقوم بنقل القيد المعدل إلى سجل كتابة الضبط المختصة.
المادة 438
يسري أثر التقييدات التي تمت بصفة قانونية تطبيقا للمواد السابقة ابتداء من تاريخها
يشطب على التقييدات إما بناء على اثبات اتفاق بين الأطراف وإما تنفيذا لمقرر قضائي اكتسى قوة الشيء المقضى به.
تتقادم التقييدات بخمس سنوات ما لم تجدد.
المادة 439
يسلم كاتب الضبط لكل طالب نسخة أو مسمتخرجا من حالة التقييدات.
المادة 440
إذا لم تنجز اجراءات الشهر المنصوص عليها في المواد السابقة ، فانه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الايجاري مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض، بالحقوق التي احتفظت بملكيتها، إلا إذا أثبتت أن المعنيين كانوا علىعلم بتلك الحقوق.
المادة 441
في مادة الائتمان الإيجاري العقاري ، يشهر عقد الكراء وكذا كل تعديل ارتبط به في المحافظة العقارية وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9
رمضان
1331 -12 أغسطس
1913- بشأن التحفيظ العقاري.
المادة 442
لا يواجه الأغيار بالعقد إن لم يتم شهره.