-->

إتصل بنا

الإسم الكريم البريد الإلكتروني مهم الرسالة مهم

الدعوى العمومية

 

تعريف الدعوى العمومية:
هي مطالبة الجماعة للسلطات القضائية بواسطة النيابة العامة توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة المادة01 قانون الإجراءات الجزائية:{{ الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أوالموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون }}
خصائص الدعوى العمومية:
العمومية: فهي ملك للمجتمع تباشرها عنه النيابة العامة المادة29 ق إج {{ تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون ....}}
الملائمة : تتمتع النيابة العامة بصلاحية اختيار الإجراء المناسب إما متابعة القضية أو التحفظ المادة36 {{يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي:
...
تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر مايتخذ بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أوالمحاكمة للنظرفيهاأو يأمر بحفظها...}}
كما يحق للنيابة العامة تقديم طلبات جديدة متى رأت ضرورة لذلك المادة69/1 ق إج {{يجوز لوكيل الجمهورية سواءافيطلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب من القاضي المحقق كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة}}
التلقائية: تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة من تلقاء نفسها فور علمها بوقوع الجريمة باستثناء بعض الجرائم التي تتقيد فيها النيابة العامة بشكوى من المجني عليه حسب المواد 339 ، 369، 337 ق العقوبات أو بإذن من هيئة أو بطلب من جهة معينة
عدم القابلية للتنازل: تتميز الدعوى العمومية بعدم قابليتها للتنازل أو السحب أو الترك من طرف النيابة العامة بعد تحريكها أو رفعها حتى لو تنازل عنها الطرف المضرور أو المدعي المدني فهي تمثل المجتمع وتسعى للحفاظ على النظام العامة
نشأة الدعوى العمومية
تنشأ الدعوى العمومية من وقت ارتكاب الجريمة وقد تتحرك الدعوى العمومية كماقد لاتتحرك إذالم يصل نبأوقوعها إلى النيابة العامة أو لم يقم المجني عليه بتقديم شكواه إذا كانت الجريمة تستلزم تقديم شكوى من الطرف المضرور
تحريك الدعوى العمومية : طبقا للمادة 66 إ ج فإن التحقيق في الجنايات وجوبي بينما هو جوازي في الجنح والمخالفات بطلب من وكيل الجمهورية والتحريك أو إجراء من إجراءات الدعوى العمومية بحيث يطلب وكيل الجمهورية أو النائب العام من قاضي التحقيق إجراء التحقيق ضد شخص معلوم أو مجهول م 67 ق إ ج {{ لايجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بمحوجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء تحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها
ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى }}
كما يمكن للطرف المضرورمباشرة من الجريمة أو المدعي المدني تقديم تحريك لدعواه أمام قاضي التحقيق المادة 01 إج الفقرة 02 {{ كما يجوز للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون}}
المادة 72 إج {{ يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يقدم شكواه أمام قاضي التحقيق المختص}} المادة 38 إج {{ يختص بالتحقيق في الحادث بناءا على طلب من وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 67، 73 }}
رفع الدعوى العمومية :  

 

هو ايضا أول إجراء ولكن مضمونه يضيق فهو يقتصر على جهات الحكم في مواد الجنح والمخالفات بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة طبقا للمادتين 333 ، 394 إج ويتميز أيضا الرفع عن التحريك كون التحريك يمكن أن يكون ضد شخص مجهول أو معلوم بينما الرفع فهو مقتصر على شخص معلوم فقط
المادة 333إج {{ ترفع إلى المحكمة الجرائم الختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 334 وإما بتكليف بالحضور يسلم مباشرة إلى المتهم وإلى الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة ...}}
مباشرة الدعوى العمومية :تشمل المباشرة جميع إجراءات الدعوى العمومية إبتداء من تحريكها أو رفعها إلى حين صدور حكم نهائي فيها عبر المراحل المختلفة التي تمر بها (التحقيق والمحاكمة)
مرحلة التحقيق : يجوز للنيابة العمومية تقديم طلبات إضافية لقاضي التحقيق بإجراء من إجراءات التحقيق الإبتدائي كسماع شهادة شخص ما وحضور إستجواب المتهم وطرح الأسئلة عليه والطعن في أوامر قاضي التحقيق
مرحلة الحكم: يجوز للنيابة العامة تكليف المتهم بالحضور ، القيام بالمرافعات ، تقديم الطلبات ، طرح الأسئلة على الشهود والخبراء وحتى على المتهم ، الطعن في الأحكام التي تصدرها المحكمة
المادة 29 إج {{تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائية...}} ويجب عدم فهم أن سلطة النيابة العامة مطلقة في مباشرة الدعوى العمومية فقد سمح القانون لبعض الموظفون مباشرتها فيما يخص الجرائم التي تتعلق بمجال وظيفته
المادة 01 إ ج {{ الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون }} قانون الجمارك في المادة 279 يسمح لإدارة الجمارك مباشرة الدعوى العمومية

جديد قسم : الواحة القانونية